All legislation

مرسوم Decree No. 835 02/12/2008

تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
835
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5489-5490
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011 (the text)
مرسوم رقم 6677 تاريخ 26/10/2011 (Art. 1)
مرسوم رقم 5260 تاريخ 20/10/2010 (Art. 1)
مرسوم رقم 1829 تاريخ 02/05/2009 (Art. 1)
مرسوم رقم 1260 تاريخ 28/01/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 835 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه،

بناء على المرسوم رقم 11799 تاريخ 30/1/2004 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل التالي: هيئة اساسية: - العميد الركن عبد الرحيم غريب: رئيسا - العميد فؤاد الطويل: عضوا - العميد جميل تلحوق: عضوا - العقيد الركن غابي القاعي: مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي هيئة احتياطية: - العميد الركن جورج بطرس: رئيسا - العقيد الركن الطيار حبيب حبيب: عضوا - العقيد وائل حاطوم: عضوا - العقيد محمد تروا: مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي

المادة 2

مادة 2: يحلف الضباط، موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (15) من قانون القضاء العسكري.

المادة 3

مادة 3: يوقف العمل بالمرسوم رقم 11799 تاريخ 30/1/2004.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر