المادة 1
مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل التالي: هيئة اساسية: - العميد الركن عبد الرحيم غريب: رئيسا - العميد فؤاد الطويل: عضوا - العميد جميل تلحوق: عضوا - العقيد الركن غابي القاعي: مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي هيئة احتياطية: - العميد الركن جورج بطرس: رئيسا - العقيد الركن الطيار حبيب حبيب: عضوا - العقيد وائل حاطوم: عضوا - العقيد محمد تروا: مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1260 تاريخ 28/01/2009, article 1, 05/02/2009
مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة أساسية: ـ العميد الركن عبد الرحيم غريب ـ رئيسا ـ العميد فؤاد الطويل ـ عضوا ـ العميد جميل تلحوق ـ عضوا ـ العقيد الركن ميشال الخوري ـ مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي
Edited in part by مرسوم رقم 1829 تاريخ 02/05/2009, article 1, 07/05/2009
مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 المعدل بالمرسوم رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة أساسية: ـ العميد الركن الياس جروش ـ رئيسا ـ العميد فؤاد الطويل ـ عضوا ـ العميد جميل تلحوق ـ عضوا ـ العقيد الركن ميشال الخوري ـ مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي
Replaced or reworded (الهيئة الاساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني) by مرسوم رقم 5260 تاريخ 20/10/2010, article 1, 28/10/2010
مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الاساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 835 تاريخ 2/2/2008 المعدل بالمرسومين رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 و1829 تاريخ 2/5/2009 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة اساسية: - العميد الركن شارل الشيخاني رئيسا - العميد فؤاد الطويل عضوا - العميد جميل تلحوق عضوا - العقيد الركن ميشال الخوري مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6677 تاريخ 26/10/2011, article 1, 03/11/2011
مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 المعدل بموجب المراسيم رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 ورقم 1829 تاريخ 2/5/2009 ورقم 5260 تاريخ 20/10/2010 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة اساسية: -العميد الركن شارل الشيخاني-----------رئيساً- -العميد جميل تلحوق----------------------عضواً- -العميد الركن نعيم زياده-------------------عضواً- -العقيد الركن ميشال الخوري-------------مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي-