المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي ليبانيز تايكواندو كوان". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, منطقة الرابية. ـ النشاطات المرخص بها: التايكواندو.
قرار Decision No. 320 22/12/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/02/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات
الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية
باسم "نادي ليبانيز تايكواندو كوان" برقم
3973/ج تاريخ 04/11/2003
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
5581/2 تاريخ 05/12/2003
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 13/12/2003
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي ليبانيز تايكواندو كوان". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, منطقة الرابية. ـ النشاطات المرخص بها: التايكواندو.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ روبير سيمون الحصري 2 ـ بولس انطوني جبرائيل بولس 3 ـ خليل يوحنا ليون 4 ـ رشاد جورج غانم 5 ـ غابي امين النفيلي 6 ـ رنا جبرائيل عين ملك 7 ـ جوزيف انطون فغالي
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراءلا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 .
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام الى اتحادها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان