All legislation

مرسوم Decree No. 14185 14/02/2005

تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
14185
Date
14/02/2005
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 778-779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14185 تاريخ 14/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 9700 تاريخ 11/06/1962 وتعديلاته (تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها (رقم 967 تاريخ 30/09/2004),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 5/2004-2005 تاريخ 04/10/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/01/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حددت التعويضات لكل من رئيسي وأعضاء وموظفي هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) وفقا لما يلي:

1 ـ يتقاضى كل من رئيس هيئة التأديب ورئيس لجنة فصل الخلافات تعويض حضور مقداره خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد في كل دعوى تنظر فيها الهيئة أو اللجنة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري ستماية ألف ليرة لبنانية.

2 ـ يتقاضى كل عضو لدى هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات ومفوض الحكومة لديهما تعويض حضور مقداره أربعون ألف ليرة لبنانية, ويتقاضى الكاتب لديها تعويض حضور مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية, وتحتسب هذه التعويضات وفقا للقاعدة الملحوظة في البند (1) أعلاه على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم ثلاثماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

تعقد جلسات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات خارج أوقات الدوام الرسمي ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان الآخران بمثابة تعويض نقل وانتقال.

المادة 3

تلغى كافة المراسيم المخالفة لأحكام هذا المرسوم, لا سيما المرسوم رقم 9700 تاريخ 11/6/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة