The whole text

مرسوم رقم 14185 تاريخ 14/02/2005 In force

المادة 1

المادة 1

حددت التعويضات لكل من رئيسي وأعضاء وموظفي هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) وفقا لما يلي:

1 ـ يتقاضى كل من رئيس هيئة التأديب ورئيس لجنة فصل الخلافات تعويض حضور مقداره خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد في كل دعوى تنظر فيها الهيئة أو اللجنة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري ستماية ألف ليرة لبنانية.

2 ـ يتقاضى كل عضو لدى هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات ومفوض الحكومة لديهما تعويض حضور مقداره أربعون ألف ليرة لبنانية, ويتقاضى الكاتب لديها تعويض حضور مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية, وتحتسب هذه التعويضات وفقا للقاعدة الملحوظة في البند (1) أعلاه على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم ثلاثماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 14185 تاريخ 14/02/2005 https://lebaneselegislation.com/law/210838/article/1/