All legislation

علم وخبر Notice of association No. 20 02/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية مستشفى البرج الخيرية-الدكتور محسن الخنساء" مركزها:برج البراجنة-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
20
Date
02/02/2005
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 803-804
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1225 تاريخ 21/07/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 20 تاريخ 02/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية مستشفى البرج الخيرية-الدكتور محسن الخنساء"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 107/2 تاريخ 07/01/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مستشفى البرج الخيرية ـ الدكتور محسن الخنساء". مركزها: برج البراجنة ـ ملك الدكتور عصمت عثمان ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ السعي مع المراجع المختصة للاهتمام بالشؤون الإنسانية والصحية والاجتماعية بشتى الوسائل لتأمين الخدمات الصحية وتوفير المعالجات الطارئة المصابين وتأمين مراكز مخبرية واستشفائية ومستوصفات طبية لمن هم بحاجة من المحتاجين وغير الميسورين. 2 ـ توعية المجتمع صحيا وتشجيع الطب الوقائي. 3 ـ تقديم الدعم المعنوي والمادي للمستشفى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محسن زكريا الخنساء د. حسين محمد ياسين علي محمد الخنساء د. محمد أحمد نصار د. حسين علي إبراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ علي محمد الخنساء.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية