ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 (مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر انواع المصادرات)لا سيما المادتان الثالثة والخامسة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),
بناء على المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994 وتعديلاته (تحديد تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية) لا سيما المرسوم رقم 11892 تاريخ 10/03/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والدفاع الوطني والمالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية في ما خص صلاحياتها بقرارها رقم 649 تاريخ 15/07/2004,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 283/2003-2004 تاريخ 28/07/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/02/2005,
يرسم ما يأتي:
المواد
تحدد تعويضات كل من رؤساء وأعضاء اللجان البدائية والاستئنافية المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 والموظفين المنتدبين لديها من كتبة ومباشرين وفقا للأسس نفسها المنصوص عنها في المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 وتعديلاته (تحديد تعويضات رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية).
يشمل التعويض كافة الأعمال التي تقوم بها اللجنة والموظفون المنتدبون لديها لغاية إصدار القرار وتبليغه بما فيه الجلسات والكشوفات على مواقع العقارات والمذاكرات والمرافعات والتبليغات, ويشمل نفقات النقل والانتقال ضمن المحافظة التي تعمل فيها اللجنة.
يعتبر ثلثا التعويض المستحق عن التخمين بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة تعويض عن أعمال إضافية ولا يستحق إلا إذا تم عمل اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
تتحمل وزارة المالية دفع التعويضات المترتبة عن أعمال اللجان المذكورة في هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير العدل
الإمضاء: عدنان عضوم
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا