المادة 3
يعتبر ثلثا التعويض المستحق عن التخمين بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة تعويض عن أعمال إضافية ولا يستحق إلا إذا تم عمل اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
مرسوم رقم 14206 تاريخ 25/02/2005 In force
يعتبر ثلثا التعويض المستحق عن التخمين بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة تعويض عن أعمال إضافية ولا يستحق إلا إذا تم عمل اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
المادة 3 من مرسوم رقم 14206 تاريخ 25/02/2005 https://lebaneselegislation.com/law/210868/article/3/