المادة 12
إن أي مادة متعلقة بتراث لبنان هي ملك للمجتمع اللبناني ويعتبر اتلافه أو تهريبه أو تزويره أو اخراجه من لبنان من قبل أي جهة أو شخص وكذلك إهماله أو تعريضه لأي مخاطر من قبل أي موظف أو عامل على حفظه اعتداء على الحق العام وجرما يعاقب عليه وفق الأحكام الواردة في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من القانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999.