The whole text

مرسوم رقم 14630 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 12

المادة 12

إن أي مادة متعلقة بتراث لبنان هي ملك للمجتمع اللبناني ويعتبر اتلافه أو تهريبه أو تزويره أو اخراجه من لبنان من قبل أي جهة أو شخص وكذلك إهماله أو تعريضه لأي مخاطر من قبل أي موظف أو عامل على حفظه اعتداء على الحق العام وجرما يعاقب عليه وفق الأحكام الواردة في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من القانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999.

المادة 12 من مرسوم رقم 14630 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/210917/article/12/