All legislation

مرسوم Decree No. 14630 16/06/2005

النصوص التطبيقية للقانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بالمحفوظات الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
14630
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2739/2742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 14630 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بالمحفوظات الوطنية لا سيما المادة 23 منه،

بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 17/01/1978 (انشاء مؤسسة عامة تدعى "مؤسسة المحفوظات الوطنية")،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياتها بقرارها رقم 1237 تاريخ 20/12/2004،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 30/2004-2005 تاريخ 06/12/2004)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/05/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتضمن هذا المرسوم النصوص التطبيقية للقانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بالمحفوظات الوطنية، ويختصر اسم مؤسسة المحفوظات الوطنية في هذا المرسوم بكلمة «المؤسسة» واسم القانون رقم 162 تاريخ 27/12/ 1999 بكلمة «القانون».

المادة 2

تتولى «المؤسسة» تنفيذ أحكام «القانون» وفق مرسوم انشائها رقم 832 تاريخ 17/1/1978 وتعديلاته وأحكام هذا المرسوم.

المادة 3

تضع «المؤسسة» نموذجا لنظام عام للمحفوظات العامة وعلى كل ادارة أو مؤسسة عامة أو جهة مشمولة بالتعداد الوارد في المادة الثالثة من «القانون» اعداد نظام محفوظات خاص بها مستوحى من النظام العام ولا يتعارض معه، تتم الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة «المؤسسة» قبل المباشرة بتنفيذه وتحفظ صورة عنه لديها.

المادة 4

تبقى مكونات المحفوظات العامة لدى الجهة التي انتجتها طيلة المدة التي تحتاجها وتفرضها المهل المنصوص عنها قانونا وتنقل بعدها للحفظ في مستودعات «المؤسسة» بعد فرزها وفقا للأصول.

المادة 5

يتم تصنيف وفرز واتلاف أي مستند من المحفوظات العامة بوجود مندوب من قبل «المؤسسة». تقدم «المؤسسة» المشورة الفنية للجهات المعنية وتحدد الترتيبات التفصيلية لعملية نقل هذه المحفوظات إلى مستودعاتها.

المادة 6

تتولى «المؤسسة» تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتعريف الأشخاص المولجين بالمحفوظات في الإدارات والمؤسسات العامة وسائر الجهات المعنية على خصائص تلك المحفوظات وكيفية العمل عليها في مختلف مراحله من تسجيل وتبويب وتنظيم سجلات ولوائح وفهارس وفرز واتلاف.

المادة 7

بالإضافة إلى ما ورد في المادة العاشرة من القانون يعتبر من المحفوظات الخاصة ما يلي:

أ ـ كل انتاج أو انجاز فكري أدبي، فني، اعلامي، سياسي، تاريخي انتجه أو أشرف عليه أو احتفظ به شخص أو هيئة أو مؤسسة ويشكل جزءا من التراث الوطني أو الذاكرة العامة للمجتمع اللبناني.

ب ـ كل مستند أو وثيقة أو انجاز أدبي أو فني أو علمي متعلق بشخص شغل منصبا أو وظيفة في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو الإدارية أو متعلق بأحد الأدباء أو الفنانين أو المبدعين أو السياسيين ولا زال محفوظا لدى فرد أو عائلة أو مؤسسة.

ج ـ كل مخطوط أو مشروع أو عمل أدبي أو فني مدون أو مقترن بتوقيع أحد السياسيين أو الأدباء أو الفنانين ويحتفظ به فرد أو عائلة أو مؤسسة.

د ـ كل وثيقة انتقلت إلى حيازة فرد أو مؤسسة وتتعلق بأي مجال من مجالات نشاطات الدولة في تاريخها أو بالأشخاص الذين شغلوا مهاما سياسية أو إدارية مهما كان نوعها أو تاريخها.

المادة 8

تسجل في سجلات «المؤسسة» الوثائق والمستندات والمصنفات والمواد التراثية والأدبية والفنية والإدارية مع تعريف عن كل منها ومدة حفظها واتلافها وذلك وفق أفضل الطرق العصرية المتاحة وفي أفضل الظروف المتعارف عليها في عملية الأرشفة والحفظ دوليا.

المادة 9

لكل مواطن أو باحث أو مهتم حق الاطلاع على الموجودات المحفوظة لدى المؤسسة وفق الأصول والآجال المنصوص عنها في «القانون» وذلك على نفقته ومسؤوليته المحددة في نظام خاص يضعه مجلس إدارة «المؤسسة» بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة سلطة الوصاية.

المادة 10

يضع مجلس إدارة «المؤسسة» نظاما لأصول حفظ المحفوظات العامة والخاصة واجراءات المسح والتصنيف والتوثيق والنشر وأصول الاطلاع عليها واتلافها وكيفية التنسيق بين المؤسسة والإدارات والمؤسسات العامة والمرافق ذات الصفة العمومية والبلديات واتحادات البلديات. ويصدر هذا النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية سندا للمادة السادسة عشرة من «القانون».

المادة 11

إن حق الشفعة الوارد في البند /4/ من المادة الثالثة عشرة من «القانون» يعطي «المؤسسة» الأولوية في شراء المحفوظات الخاصة من أصحابها سواء كانوا أفرادا أو هيئات خاصة وفقا للأسعار التي يضعها خبراء في هذا المجال تنتدبهم «المؤسسة» لذلك. ويسقط هذا الحق إذا لم تستعمله «المؤسسة» خلال ستة أشهر من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة «للمؤسسة» برغبته في البيع وفقا للأصول المعتمدة في التبليغ.

المادة 12

إن أي مادة متعلقة بتراث لبنان هي ملك للمجتمع اللبناني ويعتبر اتلافه أو تهريبه أو تزويره أو اخراجه من لبنان من قبل أي جهة أو شخص وكذلك إهماله أو تعريضه لأي مخاطر من قبل أي موظف أو عامل على حفظه اعتداء على الحق العام وجرما يعاقب عليه وفق الأحكام الواردة في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من القانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999.

المادة 13

يتم تنفيذ المادة الخامسة عشرة من «القانون» المتعلقة بتخلي من تولى مسؤولية في السلطتين التشريعية والتنفيذية عما آل إليه من وثائق ومستندات بحكم موقعه، وفق آلية تضعها «المؤسسة» بالاتفاق مع الجهة الرسمية التي كان ينتمي إليها.

المادة 14

تتألف الهيئة الاستشارية المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من «القانون» من الجهات التالية:

1 ـ رئيس مجلس إدارة «المؤسسة» رئيسا.

2 ـ مدير عام الآثار عضوا.

3 ـ مدير عام الثقافة عضوا.

4 ـ مدير عام إدارة الاحصاء المركزي عضوا.

5 ـ عميد كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية عضوا.

6 ـ رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية عضوا.

7 ـ أمين المحفوظات في وزارة الخارجية والمغتربين عضوا.

8 ـ مؤرخ عضوا.

9 ـ أحد المعنيين في شؤون التراث الوطني عضوا.

10 ـ اختصاصي توثيق وحفظ عضوا.

المادة 15

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق وزير الثقافة الامضاء: اسعد رزق