The whole text

مرسوم رقم 14630 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 7

المادة 7

بالإضافة إلى ما ورد في المادة العاشرة من القانون يعتبر من المحفوظات الخاصة ما يلي:

أ ـ كل انتاج أو انجاز فكري أدبي، فني، اعلامي، سياسي، تاريخي انتجه أو أشرف عليه أو احتفظ به شخص أو هيئة أو مؤسسة ويشكل جزءا من التراث الوطني أو الذاكرة العامة للمجتمع اللبناني.

ب ـ كل مستند أو وثيقة أو انجاز أدبي أو فني أو علمي متعلق بشخص شغل منصبا أو وظيفة في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو الإدارية أو متعلق بأحد الأدباء أو الفنانين أو المبدعين أو السياسيين ولا زال محفوظا لدى فرد أو عائلة أو مؤسسة.

ج ـ كل مخطوط أو مشروع أو عمل أدبي أو فني مدون أو مقترن بتوقيع أحد السياسيين أو الأدباء أو الفنانين ويحتفظ به فرد أو عائلة أو مؤسسة.

د ـ كل وثيقة انتقلت إلى حيازة فرد أو مؤسسة وتتعلق بأي مجال من مجالات نشاطات الدولة في تاريخها أو بالأشخاص الذين شغلوا مهاما سياسية أو إدارية مهما كان نوعها أو تاريخها.

المادة 7 من مرسوم رقم 14630 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/210917/article/7/