ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني «ب» من موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المديرية العامة لأمن الدولة والمدور إلى موازنة العام 2005 مبلغا قدره / 2000000000/ل.ل. فقط ملياري ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار وفقا للتنسيب التالي: الجزء 2 ـ الجزء الثاني «ب». الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 107 ـ بناء أمن الدولة. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم إجراء دراسة وتنفيذ اشغال مبنى المديرية العامة لأمن الدولة الكائن في طريق النهر). /2000000000/ل.ل. فقط ملياري ليرة لبنانية.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المديرية العامة لأمن الدولة ـ لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها (لزوم إجراء دراسة وتنفيذ اشغال مبنى المديرية العامة لأمن الدولة في منطقة النهر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تموز 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الامضاء: اسعد رزق
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: طارق متري