المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المديرية العامة لأمن الدولة ـ لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها (لزوم إجراء دراسة وتنفيذ اشغال مبنى المديرية العامة لأمن الدولة في منطقة النهر).