ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 76 و79 و174 منه
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 المتعلق بمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل
وبناء على القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 المتعلق بمساهمات مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل وبالتسليفات المتوسطة والطويلة الاجل الممكن منحها من المصارف كافة
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «لا يجوز أن يقل مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات «مصاريف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة، كانت للقطاع العام. يدخل في احتساب مجموع التوظيفات والمساهمات والتسليفات للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية: ـ بند «اسهم وحصص وسندات مالية أخرى ذات آجال غير محددة» ذات رقم الفرز الالي 15100 الذي يشمل الاسهم التفضيلية وشهادات الايداع المصرفية في مصارف محلية. ـ الأصول الثابتة غير المالية المستملكة استيفاء لدين.»
مادة 2: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «تلزم مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته، بأن تودع لدى مصرف لبنان «احتياطا ادنى خاصا» بالليرة اللبنانية بنسبة 10% (عشرة بالماية) من الفرق في مبالغ توظيفاتها ومساهماتها وتسليفاتها بجميع العملات خلافا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار».
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 31/7/2005
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 تموز 2005
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه