All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9089 23/07/2005

تعديل القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 (مساهمات مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل والتسليفات المتوسطة والطويلة الاجل الممكن منحها من المصارف كافة)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9089
Date
23/07/2005
Official Gazette
Issue 33, 04/08/2005, p. 3903/3904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 9089 تاريخ 23/07/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 76 و79 و174 منه

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 المتعلق بمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل

وبناء على القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 المتعلق بمساهمات مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل وبالتسليفات المتوسطة والطويلة الاجل الممكن منحها من المصارف كافة

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «لا يجوز أن يقل مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات «مصاريف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة، كانت للقطاع العام. يدخل في احتساب مجموع التوظيفات والمساهمات والتسليفات للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية: ـ بند «اسهم وحصص وسندات مالية أخرى ذات آجال غير محددة» ذات رقم الفرز الالي 15100 الذي يشمل الاسهم التفضيلية وشهادات الايداع المصرفية في مصارف محلية. ـ الأصول الثابتة غير المالية المستملكة استيفاء لدين.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «تلزم مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته، بأن تودع لدى مصرف لبنان «احتياطا ادنى خاصا» بالليرة اللبنانية بنسبة 10% (عشرة بالماية) من الفرق في مبالغ توظيفاتها ومساهماتها وتسليفاتها بجميع العملات خلافا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار».

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 31/7/2005

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 تموز 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه