The whole text

قرار وسيط رقم 9089 تاريخ 23/07/2005 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «تلزم مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته، بأن تودع لدى مصرف لبنان «احتياطا ادنى خاصا» بالليرة اللبنانية بنسبة 10% (عشرة بالماية) من الفرق في مبالغ توظيفاتها ومساهماتها وتسليفاتها بجميع العملات خلافا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار».

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9089 تاريخ 23/07/2005 https://lebaneselegislation.com/law/210956/article/2/