المادة 4
يجوز بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل، فسخ العقد وانهاء مفعوله في حال إهمال المحامي أو تقصيره خلال قيامه بالأعمال الموكولة إليه. ويفسخ العقد حكما وينتهي مفعوله بدون أي اجراء عند بلوغ المحامي الرابعة والستين من العمر.
مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 In force
يجوز بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل، فسخ العقد وانهاء مفعوله في حال إهمال المحامي أو تقصيره خلال قيامه بالأعمال الموكولة إليه. ويفسخ العقد حكما وينتهي مفعوله بدون أي اجراء عند بلوغ المحامي الرابعة والستين من العمر.
المادة 4 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/210960/article/4/