يعين محامو الدولة بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح مدير عام وزارة العدل وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، يتم اختيارهم بعد مقابلة تجريها مع المحامين المرشحين لجنة يعينها وزير العدل برئاسة رئيس هيئة القضايا.
تتخذ هذه العقود الصيغة النهائية بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
يجوز تكليف محامين مشهود لهم بالخبرة والكفاية، وبإشراف رئيس هيئة القضايا، بدعاوى تتسم باهمية بالغة، على ان يتم تكليفهم بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، وتعطى الصيغة النهائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويتقاضون اتعابا يحدد مقدارها وآلية دفعها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/07/2010
يعين محامو الدولة بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح مدير عام وزارة العدل وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، يتم اختيارهم بعد مقابلة تجريها مع المحامين المرشحين لجنة يعينها وزير العدل برئاسة رئيس هيئة القضايا.
تتخذ هذه العقود الصيغة النهائية بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
يجوز تكليف محامين مشهود لهم بالخبرة والكفاية، وبإشراف رئيس هيئة القضايا، بدعاوى تتسم باهمية بالغة، على ان يتم تكليفهم بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، وتعطى الصيغة النهائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويتقاضون اتعابا يحدد مقدارها وآلية دفعها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 على الوجه التالي:
يعين محامو الدولة بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح مدير عام وزارة العدل وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، يتم اختيارهم بعد مقابلة تجريها مع المحامين المرشحين لجنة يعينها وزير العدل برئاسة رئيس هيئة القضايا.
تتخذ هذه العقود الصيغة النهائية بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
يجوز تكليف محامين مشهود لهم بالخبرة والكفاية، وبإشراف رئيس هيئة القضايا، بدعاوى تتسم باهمية بالغة، على ان يتم تكليفهم بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، وتعطى الصيغة النهائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويتقاضون اتعابا يحدد مقدارها وآلية دفعها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
تنظم العقود المذكورة في المادة الأولى لمدة سنة وتجدد ضمنا لمدة سنة أخرى فقط، ما لم يبد أي من الفريقين، قبل شهر على الأقل من انتهاء العقد، رغبته بعدم التجديد.
يجوز بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل، فسخ العقد وانهاء مفعوله في حال إهمال المحامي أو تقصيره خلال قيامه بالأعمال الموكولة إليه. ويفسخ العقد حكما وينتهي مفعوله بدون أي اجراء عند بلوغ المحامي الرابعة والستين من العمر.
يتقاضى كل من محامي الدولة بدل أتعاب شهري يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. يعتبر ثلث بدل أتعاب محامي الدولة بدل انتقال مقطوع ولا يحق لهم أي مبلغ إضافي. ويجوز لوزير العدل، بناء على اقتراح رئيس هيئة القضايا، أن يمنح ضمن الاعتمادات المتوافرة، مكافأة للمحامي الذي بذل جهدا في الدعاوى الموكولة إليه أدى إلى صدور أحكام مبرمة لصالح الدولة.
يقوم المحامون بمعاونة رئيس هيئة القضايا في كل ما يتعلق بسير العمل كما ينظمه رئيس الهيئة وعليهم أن يتقيدوا بتعليماته. وليس ما يمنع تكليف المحامين في الفرع الأول بدعاوى من الفرع الثاني.
يتوجب على المحامي، كلما دعت الحاجة، أن يستحصل على كافة المعلومات أو المستندات الأساسية للدفاع عن مصالح الدولة، وعليه لهذا الغرض الانتقال إلى مراكز الإدارات المعنية والاطلاع على الملفات العائدة للدعاوى الموكولة إليه في أقلام المحاكم أو الدوائر الرسمية. ويتوجب على الإدارات المعنية تأمين كل ما يحتاجه المحامي من معلومات ومستندات تتعلق بالدعوى الموكولة إليه.
وعلى المحامي أن يتسلم من الهيئة كل اسبوع أو كلما تدعو الحاجة المراسلات والتبليغات التي توجه إليه من قبل هيئة القضايا.
يحظر على المحامي تكليف سواه حضور جلسات المحاكمة لدى محاكم الاستئناف والتمييز وعليه أن يوقع شخصيا الاستحضارات واللوائح وسائر الأوراق والمستندات.
يجوز في الحالات الاستثنائية التي تحول دون حضور المحامي جلسات المحاكمة أمام المحاكم المذكورة أعلاه، تكليف سواه حضور هذه الجلسات على أن يصار إلى الاستحصال على موافقة رئيس هيئة القضايا المسبقة.
يخضع المحامون لمراقبة رئيس هيئة القضايا الذي له، من أجل ذلك، أن يجري أي تحقيق يراه ضروريا، وأن يطلب، عند الاقتضاء، من هيئة التفتيش القضائي القيام بهذا التحقيق. ويعود لكل من رئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس هيئة القضايا أن يقترح، عند الاقتضاء، على وزير العدل فسخ العقد مع المحامي أو عدم تجديده أو اتخاذ أي اجراء قانوني آخر.