المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة ميرا (لصاحبيها نقولا وجورج عاصي) مصنع لدك خرطوش الصيد في محله الكائن في منطقة التويتة العقارية- العقار رقم 927- قضاء زحلة- محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 15039 24/08/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميرا (لصاحبيها نقولا وجورج عاصي) المسجل برقم 7712 تاريخ 06/04/2004، والمتعلق بطلب رخصة مصنع لدك خرطوش الصيد في العقار رقم 927 من منطقة التويتة العقارية- قضاء زحلة- محافظة البقاع،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة ميرا (لصاحبيها نقولا وجورج عاصي) مصنع لدك خرطوش الصيد في محله الكائن في منطقة التويتة العقارية- العقار رقم 927- قضاء زحلة- محافظة البقاع.
مادة 2: على الشركة طالبة الاجازة التقيد باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط التي تفرض ما يلي: 1- فتح سجلات تبين الامور التالية: أ- كمية المواد الاولية المستوردة او المشتراة محليا. ب- كمية خرطوش الصيد المنتجة اسبوعيا. ت- كمية خرطوش الصيد المستهلكة في التجارب والاختبارات. ث- كمية خرطوش الصيد المعطوبة او الفاسدة، على ان توضع هذه الكمية في مستودع خاص ولا تتلف الا بحضور مندوبي وزارة الداخلية- قسم البارود والمتفجرات ووزارة الدفاع الوطني. ج- كمية خرطوش الصيد المباعة، مع اسماء التجار المشترين المرخص لهم، ورقم وتاريخ الاجازات المعطاة لكل منهم. ح- اسماء المسؤولين عن ادارة المعمل من الناحيتين الادارية والفنية. 2- مهر جميع السجلات من قبل وزارة الداخلية والبلديات. 3- الخضوع لمراقبة وزارة الدفاع الوطني فنيا ووزارة الداخلية والبلديات اداريا. 4- التأمين على المصنع والعمال لدى احدى شركات التأمين العاملة في لبنان.
مادة 3: تسحب الاجازة فورا عند عدم الالتزام باحدى الشروط المذكورة اعلاه، او عند فقدان احد الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و7 و13 و14 و15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، او عند تطبيق المادة 11 منه، او عند التثبت من مخالفة احكام المراسيم المتخذة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 4: ان الشركة صاحبة العلاقة مسؤولة عن كل حادث او عطل او ضرر يقع للغير جراء العمل بهذه الاجازة.
مادة 5: يعمل بهذه الاجازة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر