All legislation

مرسوم Decree No. 15039 24/08/2005

رخصة مصنع خرطوش الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
15039
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4257/4258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 15039 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميرا (لصاحبيها نقولا وجورج عاصي) المسجل برقم 7712 تاريخ 06/04/2004، والمتعلق بطلب رخصة مصنع لدك خرطوش الصيد في العقار رقم 927 من منطقة التويتة العقارية- قضاء زحلة- محافظة البقاع،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة ميرا (لصاحبيها نقولا وجورج عاصي) مصنع لدك خرطوش الصيد في محله الكائن في منطقة التويتة العقارية- العقار رقم 927- قضاء زحلة- محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: على الشركة طالبة الاجازة التقيد باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط التي تفرض ما يلي: 1- فتح سجلات تبين الامور التالية: أ- كمية المواد الاولية المستوردة او المشتراة محليا. ب- كمية خرطوش الصيد المنتجة اسبوعيا. ت- كمية خرطوش الصيد المستهلكة في التجارب والاختبارات. ث- كمية خرطوش الصيد المعطوبة او الفاسدة، على ان توضع هذه الكمية في مستودع خاص ولا تتلف الا بحضور مندوبي وزارة الداخلية- قسم البارود والمتفجرات ووزارة الدفاع الوطني. ج- كمية خرطوش الصيد المباعة، مع اسماء التجار المشترين المرخص لهم، ورقم وتاريخ الاجازات المعطاة لكل منهم. ح- اسماء المسؤولين عن ادارة المعمل من الناحيتين الادارية والفنية. 2- مهر جميع السجلات من قبل وزارة الداخلية والبلديات. 3- الخضوع لمراقبة وزارة الدفاع الوطني فنيا ووزارة الداخلية والبلديات اداريا. 4- التأمين على المصنع والعمال لدى احدى شركات التأمين العاملة في لبنان.

المادة 3

مادة 3: تسحب الاجازة فورا عند عدم الالتزام باحدى الشروط المذكورة اعلاه، او عند فقدان احد الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و7 و13 و14 و15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، او عند تطبيق المادة 11 منه، او عند التثبت من مخالفة احكام المراسيم المتخذة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

مادة 4: ان الشركة صاحبة العلاقة مسؤولة عن كل حادث او عطل او ضرر يقع للغير جراء العمل بهذه الاجازة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذه الاجازة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر