المادة 2
مادة 2: على الشركة طالبة الاجازة التقيد باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط التي تفرض ما يلي: 1- فتح سجلات تبين الامور التالية: أ- كمية المواد الاولية المستوردة او المشتراة محليا. ب- كمية خرطوش الصيد المنتجة اسبوعيا. ت- كمية خرطوش الصيد المستهلكة في التجارب والاختبارات. ث- كمية خرطوش الصيد المعطوبة او الفاسدة، على ان توضع هذه الكمية في مستودع خاص ولا تتلف الا بحضور مندوبي وزارة الداخلية- قسم البارود والمتفجرات ووزارة الدفاع الوطني. ج- كمية خرطوش الصيد المباعة، مع اسماء التجار المشترين المرخص لهم، ورقم وتاريخ الاجازات المعطاة لكل منهم. ح- اسماء المسؤولين عن ادارة المعمل من الناحيتين الادارية والفنية. 2- مهر جميع السجلات من قبل وزارة الداخلية والبلديات. 3- الخضوع لمراقبة وزارة الدفاع الوطني فنيا ووزارة الداخلية والبلديات اداريا. 4- التأمين على المصنع والعمال لدى احدى شركات التأمين العاملة في لبنان.