ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على كتاب الشركة المالية اللبنانية العامة ش.م.ل المسجل برقم 13/2005/أ تاريخ 7/2/2005 الذي يثبت ان مجموع ما تملكه الشركة وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة المالية اللبنانية العامة ش.م.ل. بتملك العقارات والأسهم في العقارات المبينة في ما يلي البالغة مساحتها الإجمالية 46،14878 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء وحدات سكنية فخمة بهدف الاستثمار. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار