المادة 1
مادة 1: رخص للشركة المالية اللبنانية العامة ش.م.ل. بتملك العقارات والأسهم في العقارات المبينة في ما يلي البالغة مساحتها الإجمالية 46،14878 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء وحدات سكنية فخمة بهدف الاستثمار. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.