ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية)
بناء على الطلب المقدم من جمعية مكارم الاخلاق الاسلامية في الميناء بتاريخ 30/5/2005 المتضمن الموافقة لها بالترخيص باشغال مساحة من الاملاك العمومية البحرية في منطقة الميناء العقارية - محافظة لبنان الشمالي
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في الميناء، بإشغال مساحة /154م.م./ مائة وأربعة وخمسين متر مربع من الأملاك العمومية البحرية المواجهة للعقار رقم 448 من منطقة الميناء العقارية محافظة لبنان الشمالي وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من أجل استعمالها كبهو للصلاة عندما يضيق الجامع عن استيعاب المصلين ولتنظيم المحاضرات الدينية والاجتماعية والثقافية وتزويدها بشاشة كبيرة مثبتة لنقل الصلاة والخطبة.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا تطلبت ذلك أشغال الكورنيش البحري لمدينة الميناء أو إذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالإشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
مادة 5: على صاحبة الرخصة أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ طرابلس لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية.
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص.
مادة 7: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات المختصة.
مادة 8: يحق للإدارة أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون أي تعويض لصاحبة الترخيص وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الإدارة المختصة المسبقة. ـ إذا أخل المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص لها الاشغال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد البدل السنوي الرمزي في خلال المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
مادة 9: يحق لموظفي الإدارة المختصين والمكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤون إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وإجراء المراقبة والتحقيقات القانونية وفقا للمهمة الموكولة إليهم.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار