All legislation

مرسوم Decree No. 14879 01/07/2005

الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
14879
Date
01/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3352/3354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 14879 تاريخ 01/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية)

بناء على الطلب المقدم من جمعية مكارم الاخلاق الاسلامية في الميناء بتاريخ 30/5/2005 المتضمن الموافقة لها بالترخيص باشغال مساحة من الاملاك العمومية البحرية في منطقة الميناء العقارية - محافظة لبنان الشمالي

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في الميناء، بإشغال مساحة /154م.م./ مائة وأربعة وخمسين متر مربع من الأملاك العمومية البحرية المواجهة للعقار رقم 448 من منطقة الميناء العقارية محافظة لبنان الشمالي وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من أجل استعمالها كبهو للصلاة عندما يضيق الجامع عن استيعاب المصلين ولتنظيم المحاضرات الدينية والاجتماعية والثقافية وتزويدها بشاشة كبيرة مثبتة لنقل الصلاة والخطبة.

المادة 2

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا تطلبت ذلك أشغال الكورنيش البحري لمدينة الميناء أو إذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

المادة 3

مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالإشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.

المادة 5

مادة 5: على صاحبة الرخصة أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ طرابلس لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص.

المادة 7

مادة 7: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات المختصة.

المادة 8

مادة 8: يحق للإدارة أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون أي تعويض لصاحبة الترخيص وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الإدارة المختصة المسبقة. ـ إذا أخل المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص لها الاشغال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد البدل السنوي الرمزي في خلال المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: يحق لموظفي الإدارة المختصين والمكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤون إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وإجراء المراقبة والتحقيقات القانونية وفقا للمهمة الموكولة إليهم.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار