المادة 3
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالإشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 14879 تاريخ 01/07/2005 In force
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالإشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 14879 تاريخ 01/07/2005 https://lebaneselegislation.com/law/210989/article/3/