ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005,
يرسم ما يأتي:
المواد
تؤلف اللجنة المختصة المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 على الشكل التالي:
- الدكتور فادي مكي، مدير عام الاقتصاد والتجارة ـ رئيسا.
- السيد جرجي الخوري، ممثل عن وزارة الصناعة ـ عضوا.
- الدكتور حسن حنيني، ممثل عن المجلس الأعلى للجمارك ـ عضوا.
- المهندس فؤاد فليفل، ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة ـ عضوا.
- المحامي حنا انطوان ثاتب، ممثل عن نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان ـ عضوا.
تقوم اللجنة بالمهام التي يخولها إياها قانون النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: دميانوس قطار
وزير الصناعة
الامضاء: بسام يمين
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار