All legislation

مرسوم Decree No. 14861 01/07/2005

تشكيل اللجنة المختصة لضمان التنفيذ الامثل لمسار كيمبرلي

Type
مرسوم · Decree
Number
14861
Date
01/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3357/3358
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1937 تاريخ 29/04/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14861 تاريخ 01/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف اللجنة المختصة المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 على الشكل التالي:

- الدكتور فادي مكي، مدير عام الاقتصاد والتجارة ـ رئيسا.

- السيد جرجي الخوري، ممثل عن وزارة الصناعة ـ عضوا.

- الدكتور حسن حنيني، ممثل عن المجلس الأعلى للجمارك ـ عضوا.

- المهندس فؤاد فليفل، ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة ـ عضوا.

- المحامي حنا انطوان ثاتب، ممثل عن نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان ـ عضوا.

المادة 2

تقوم اللجنة بالمهام التي يخولها إياها قانون النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: دميانوس قطار وزير الصناعة الامضاء: بسام يمين وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار