المادة 1
تحدد نقاط العبور المسموح بها إلى الأراضي اللبنانية للماس الخام المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004،
- بمكتب مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت R.B.H.BIA .
- ومكتب جمرك دائرة الطرود والرزم البريدية.
مرسوم Decree No. 14863 01/07/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) لا سيما المادة 4 منه,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 171/2004-2005 تاريخ 31/5/2005),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005,
يرسم ما يأتي:
تحدد نقاط العبور المسموح بها إلى الأراضي اللبنانية للماس الخام المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004،
- بمكتب مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت R.B.H.BIA .
- ومكتب جمرك دائرة الطرود والرزم البريدية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: دميانوس قطار وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار