All legislation

مرسوم Decree No. 14863 01/07/2005

تحديد نقاط العبور المسموح بها الى الاراضي اللبنانية وفقا لنظام كمبرلي

Type
مرسوم · Decree
Number
14863
Date
01/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14863 تاريخ 01/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) لا سيما المادة 4 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 171/2004-2005 تاريخ 31/5/2005),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد نقاط العبور المسموح بها إلى الأراضي اللبنانية للماس الخام المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004،

- بمكتب مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت R.B.H.BIA .

- ومكتب جمرك دائرة الطرود والرزم البريدية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: دميانوس قطار وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار