The whole text

مرسوم رقم 14863 تاريخ 01/07/2005 In force

المادة 1

المادة 1

تحدد نقاط العبور المسموح بها إلى الأراضي اللبنانية للماس الخام المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004،

- بمكتب مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت R.B.H.BIA .

- ومكتب جمرك دائرة الطرود والرزم البريدية.

المادة 1 من مرسوم رقم 14863 تاريخ 01/07/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211013/article/1/