المادة 1
تحدد نقاط العبور المسموح بها إلى الأراضي اللبنانية للماس الخام المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004،
- بمكتب مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت R.B.H.BIA .
- ومكتب جمرك دائرة الطرود والرزم البريدية.
مرسوم رقم 14863 تاريخ 01/07/2005 In force
تحدد نقاط العبور المسموح بها إلى الأراضي اللبنانية للماس الخام المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004،
- بمكتب مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت R.B.H.BIA .
- ومكتب جمرك دائرة الطرود والرزم البريدية.
المادة 1 من مرسوم رقم 14863 تاريخ 01/07/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211013/article/1/