All legislation

علم وخبر Notice of association No. 126 30/06/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المنى التخصصية" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
126
Date
30/06/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3377/3378
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1068 تاريخ 23/05/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 126 تاريخ 30/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية المنى التخصصية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4272/2 تاريخ 17/8/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المنى التخصصية». مركزها: حارة حريك ـ حي الأبيض ـ ملك علي نصر الله نصر الله ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للاهتمام بالأطفال ذوي الصعوبات التعليمية: كثرة الحركة ـ قلة تركيز ـ بطء تعلم ـ رسوب وتسرب مدرسي. 2 ـ العمل على معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها الأطفال: الخوف ـ القلق ـ الكذب ـ الاكتئاب ـ شرود. 3 ـ السعي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقات ـ شلل دماغي ـ شلل نصفي ـ ضمور عضلات ـ إعاقات سمعية ـ حالات التوحد ـ حالات الدوان سندرم ـ تثلث الصبغية. 4 ـ العمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية. 5 ـ التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة من 12 وما فوق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. مشهور علي مصطفى رندة عبد الرحمن الظريف زينة الوليد سكرية د. علي أحمد يونس ناهدة عبد الحليم خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناهدة عبد الحليم خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع