All legislation

مرسوم Decree No. 14796 20/06/2005

الترخيص باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
14796
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 2985
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5574 تاريخ 11/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14796 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد/اسامه علي مصطفى عبد الله المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 4/10/2004 تحت الرقم 377/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/أسامة علي مصطفى عبد الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع