المادة 1
مادة 1: تعدل المادتان الثالثة والرابعة من القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/10/2003 المعدل بموجب القرار رقم 181/1 تاريخ 28/2/2005 على الشكل التالي: أ ـ يضاف إلى المادة الثالثة: البند التالي: 8 ـ الضريبة على القيمة المضافة على الهبات المقدمة إليها بقصد المساعدة. ب ـ تضاف عبارة «ورسم الاستهلاك الداخلي» إلى السطر الأول من البند (5) من المادة الرابعة بعد عبارة»... الإعفاء من الرسوم الجمركية». والباقي دون تعديل.