ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية- ادارة الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك)،
بناء على الطلب المقدم من المهندس الكيميائي السيد ايف ناصيف القصير الرامي الى تعييينه بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك،
بناء على الافادة الصادرة عن نقابة المهندسين بتاريخ 18 نيسان 2005،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السيد ايف ناصيف القصير بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك في مجالي الصفة والنوع لاصناف البضائع العائدة للفصول 28 الى 38 ضمنا من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 50 تاريخ 15/03/2006, article 1, 23/03/2006
مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 419/2005، تاريخ 27 آب 2005، ليصبح على النحو التالي: يعين السيد ايف ناصيف القصير بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي الصفة والنوع لأصناف البضائع العائدة للفصول 28 إلى 38 ضمنا والفصلين 39 و40 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2005
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
ادمون ابو خليل
عضو
جان حلبي