ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 2386/4 تاريخ 25 ايلول 2001
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: حسين غندور ـ علي ترحيني ـ حسين لحاف ـ حسن غندور... بتأسيس نقابة باسم نقابة «أصحاب مكاتب السوق في الجنوب».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 68 تاريخ 20/05/2022, article 1, 02/06/2022
يعدل اسم النقابة الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 99/1 تاريخ 14/6/2005، بحيث تقرأ كما يلي «نقابة مدارس السوق في لبنان» بدلا من «نقابة اصحاب مكاتب السوق في الجنوب» والباقي دون تعديل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
14 حزيران 2005
وزير العمل
د. طراد حمادة