All legislation

قرار Decision No. 357 11/07/2005

الغاء وسحب اجازة استثمار سياحية (العائدة لمطعم وملهى ريدهيل Red hell)

Type
قرار · Decision
Number
357
Date
11/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3507
Status
In force
Amended by
قرار رقم 482 تاريخ 11/08/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 357 تاريخ 11/07/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/6/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتسحب إجازة الاستثمار رقم /3372/ج تاريخ 25/3/ 2002، لصاحبها السيد بيار الياس يونس، والعائدة لمطعم وملهي «ريد هيل ـ Red Hell» القائم على العقار رقم / 243/ من منطقة جبيل العقارية ـ ملك شربل وجوزف دياب، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك