المادة 44
النقل ضمن السلك الواحد:
يجوز نقل المستخدم ضمن السلك الواحد من مركز إلى آخر بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام على أن يكون قرار النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وأن لا يؤدي إلى تعديل في الراتب.
تطبق في النقل من مركز إلى آخر ضمن السلك الواحد والشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويقتضي أن يتم النقل بموجب قرار معلل.