All legislation

مرسوم Decree No. 14875 01/07/2005

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
14875
Date
01/07/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3071/3096
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2526 تاريخ 02/02/2016 (Art. 39)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
78
Cite as
مرسوم رقم 14875 تاريخ 01/07/2005 (نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002 المتعلق بتحديد بعض دقائق تطبيق القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم 137 تاريخ 20/09/2003 المتعلق بالموافقة على مشروع المرسوم الخاص بنظام مستخدمي مؤسسة مياه البقاع،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 135/2004-2005 تاريخ 23/05/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني الآتية:

- المؤسسة: مؤسسة مياه البقاع.

- المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

- الرئيس/المدير العام: رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة.

- النظام: نظام المستخدمين.

المادة 2

المستخدمون والمتعاقدون والإجراء:

1 ـ المستخدم هو من ولي عملا دائما في وظيفة ملحوظة في ملاك المؤسسة، تقسم الوظائف الدائمة في المؤسسة إلى فئات والفئات إلى رتب والرتب إلى درجات. يحدد ملاك المؤسسة فئات المستخدمين وسلسلة رتبهم ورواتبهم.

2 ـ المتعاقد هو من يقوم بعمل لمدة معينة لدى المؤسسة، يتطلب معارف أو مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية. يتم التعاقد كلما دعت الحاجة، بقرار من الرئيس/ المدير العام يخضع لمصادقة مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة الرابعة والخمسون من قانون الموازنة العامة لعمل 2004.

3 ـ يعتبر أجيرا كل شخص في خدمة المؤسسة لا ينتسب إلى إحدى الفئتين المبينتين في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، يخضع الأجير لنظام خاص يضعه المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام ويصدق من سلطة الوصاية.

الفصل الاول: الاستخدام

المادة 3

الشروط العامة للاستخدام:

يشترط في كل مرشح للاستخدام لدى المؤسسة أن يكون:

1 ـ لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2 ـ أتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين لوظائف الفئتين الخامسة والرابعة. وأتم الثانية والعشرين ولم يتجاوز الرابعة والأربعين لوظائف الفئتين الثالثة والثانية. يذكر سن المستخدم في قرار تعيينه بالاستناد إلى صورة طبق الأصل عن قيده في سجلات المديرية العامة للأحوال الشخصية.

3 ـ سليما من الأمراض والمعوقات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة بالاستناد إلى شهادة صحية من اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة.

4 ـ متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وفقا لأحكام المادة (4) البند (1) فقرة هـ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).

5 ـ حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية أو الخبرة العملية المطلوبة للوظيفة، وأن يجتاز بنجاح امتحان أو مباراة الاستخدام في جميع الأحوال التي يشترطها هذا النظام.

6 ـ ألا يكون معزولا أو مصروفا من وظيفة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو المؤسسات التي توفر الدولة معظم مواردها، بقرار تأديبي، أو أنهيت خدماته بموجب أحكام قانونية استثنائية.

Applied in 1 ruling

المادة 4

شرط السن:

1 ـ يحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على أساس القاعدة الغريغورية.

2 ـ يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة أو الامتحان.

3 ـ يذكر سن المستخدم الجديد في قرار الاستخدام بالاستناد إلى صورة طبق الأصل عن قيده في سجلات المديرية العامة للأحوال الشخصية. وإذا كان يوم وشهر الولادة غير مذكورين فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من سنة ولادته، أما إذا كان شهر ولادته محدداً بدون ذكر اليوم فيعتبر من مواليد الخامس عشر من هذا الشهر.

4 ـ لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم، أي تصحيح يطرأ عليه بعد صدور نص الاستخدام سواء أكان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي أو القضاء النزاعي وذلك باستثناء الأحكام القضائية التي سبق للمصالح المدموجة بالمؤسسة إن نفذتها.

المادة 5

شروط الاستخدام في الفئة الخامسة:

يشترط للاستخدام في الفئة الخامسة أن يجتاز المرشح بنجاح امتحانا بالمستوى العلمي لشهادة الدروس الابتدائية بالإضافة في اختبار فني يتلاءم والشروط المطلوبة للوظائف الفنية.

المادة 6

شروط الاستخدام في الفئة الرابعة :

* يشترط للاستخدام في الفئة الرابعة الرتبة الأولى أن يكون المرشح:

ـ حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية أو شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادلها في الاختصاص المطلوب. أو

ـ أمضى مدة خمس سنوات في إحدى وظائف الفئة الرابعة الرتبة الثانية في المؤسسة أو في إحدى مصالح المياه السابقة المدموجة بالمؤسسة.

ـ وأن يجتاز بنجاح المباراة المخصصة للوظيفة أو للوظائف المتشابهة باستثناء الوظائف التي اشترط النظام حيازة شهادة تخصص معينة.

* يشترط للاستخدام في الفئة الرابعة الرتبة الثانية أن يكون المرشح:

ـ حائزا على شهادة الدروس الابتدائية العالية أو الشهادة التكميلية المهنية أو ما يعادلهما في الاختصاص المطلوب. أو

ـ امضى عشر سنوات في وظيفة من وظائف الفئة الخامسة في المؤسسة أو في مصالح المياه السابقة المدموجة بالمؤسسة.

ـ وأن يجتاز بنجاح المباراة المخصصة للوظيفة أو للوظائف المتشابهة.

المادة 7

شروط الاستخدام في الفئة الثالثة:

1 ـ يشترط للاستخدام في الوظائف الإدارية من الفئة الثالثة أن يكون المرشح حائزا على إجازة جامعية معترف بها، أو أمضى عشر سنوات في إحدى وظائف الفئة الرابعة في المؤسسة أو أن يكون مستخدما في إحدى مصالح المياه السابقة المدموجة في المؤسسة وأن يجتاز بنجاح المباراة الخاصة التي تجري لكل وظيفة أو للوظائف المتشابهة.

2 ـ يشترط للاستخدام في وظيفة الفئة الثالثة الفنية أن يكون المرشح حائزا على إجازة جامعية معترف بها في الاختصاص المطلوب للوظيفة أو على شهادة الامتياز الفني في الاختصاص المطلوب مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات وذلك وفقا لشروط الاستخدام المحددة لكل وظيفة وأن يجتاز بنجاح مباراة على أساس الألقاب للرتبتين الأولى والثانية ومباراة للرتبة الثالثة تجري لكل وظيفة أو للوظائف المتشابهة.

المادة 8

شروط الاستخدام في الفئة الثانية :

يشترط للاستخدام في وظائف الفئة الثانية أن يكون المرشح وبالأفضلية:

أ ـ مستخدما في الدرجة الخامسة على الأقل في إحدى وظائف الفئة الثالثة رتبة أولى في السلك الإداري أو الفني المماثل للوظيفة الشاغرة.

ب ـ حائزا على إجازة جامعية معترف بها في الاختصاص المطلوب وخبرة عملية للوظيفة لا تقل عن عشر سنوات وأن يجتاز بنجاح المباراة المخصصة للوظيفة.

المادة 9

بالإضافة إلى الشروط العامة المحددة في المواد السابقة، تحدد الشروط الخاصة للاستخدام في المرسوم الخاص بملاك المؤسسة وشروط تعيين المستخدمين فيها وسلسلة فئاتهم ورتبهم ورواتبهم.

المادة 10

أصول التعيين والتعاقد:

يتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسة بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام المادة 54 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004 وللقوانين والأنظمة المراعية الإجراء.

المادة 11

قرار الاستخدام والتمرين:

1 ـ يتم الاستخدام مع التقيد بأحكام المواد السابقة بقرار من الرئيس/ المدير العام ويخضع تعيين المستخدمين لمصادقة سلطة الوصاية، تبلغ قرارات الاستخدام إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة.

2 ـ لا يستخدم أحد إلا في وظيفة شاغرة ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة، وفق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام، وإذا جرى الاستخدام خلافا لذلك فيعتبر غير نافذ ولا يرتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب ما لم يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونية استخدامه ويحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف أو من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك. وعلى المصفي والآمر بالصرف أو من يقوم مقامهما أن يبلغ الأمر مباشرة إلى مجلس الإدارة ووزير الوصاية ووزير المالية وديوان المحاسبة لأجل العمل على إلغاء نص الاستخدام.

3 ـ يتم الاستخدام في الدرجة (1) من الفئة والرتبة للوظيفة، إلا إذا كان ناتجا عن النقل أو الترفيع فيعين في الدرجة الأقرب إلى راتبه على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان.

4 ـ يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ المباشرة بالعمل دون مفعول رجعي ويبقى المستخدمون المعينون متمرنين لمدة سنة يخضعون خلالها لبرنامج التمرين الذي تضعه المؤسسة، ويجري تثبيتهم عند انتهائها بقرار من الرئيس/ المدير العام في الدرجة التي عينوا فيها، وتعتبر فترة التمرين خدمة فعلية.

5 ـ يمكن صرف المستخدم من الخدمة خلال فترة التمرين أو عند انتهائها بقرار من الرئيس/ المدير العام، من دون إنذار سابق أو تعويض، إذا ثبت للمؤسسة نتيجة التمرين أنه لا يستحق التثبيت.

الفصل الثاني: واجبات المستخدمين العامة

المادة 12

يتوجب على المستخدم بشكل عام:

1 ـ أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها، وأن يفيد المؤسسة من كامل عمله وخبرته، وأن يسهر على تطبيق وتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال.

2 ـ أن يخضع لرئيسه المباشر وأن ينفذ أوامره وتعليماته إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون أو للنظام بصورة صريحة وواضحة.

وفي هذه الحالة على المستخدم لفت نظر رئيسه خطيا إلى المخالفة ولا يلزم بتنفيذها إلا إذا أكدها له رئيسه خطيا، وله أن يرسل نسخا عن المراسلات إلى المجلس وإلى إدارة التفتيش المركزي بالتسلسل الإداري.

3 ـ أن يكون لائقا في مظهره وتصرفاته مع رؤسائه وزملائه وأصحاب المصالح.

4 ـ أن يتحمل شخصيا مسؤولية الأوامر والتعليمات التي يعطيها إلى مرؤوسيه.

5 ـ أن ينجز معاملات أصحاب المصالح بدقة وسرعة وإخلاص ضمن حدود اختصاصه.

6 ـ أن يتخلى كليا، في حال انتمائه إلى الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي، عن أية مهمة أو أية مسؤولية في هذه الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات.

المادة 13

الأعمال المحظرة:

يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما:

1 ـ أن يضرب عن العمل خلافا للقوانين والأنظمة المعمول بها لهذه الجهة أو يحرض غيره على الإضراب.

2 ـ أن يلقي أو ينشر بدون إذن خطي من الرئيس/ المدير العام خطبا أو تصريحات أو مقالات أو مؤلفات في أي شأن كان لا سيما المتعلقة بالمؤسسة.

3 ـ أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى فيما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو إحدى مدارس التعليم الثانوي وفقا للشروط المحددة لموظفي الإدارات العامة.

4 ـ أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها.

5 ـ أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة تضامن أو شركة توصية مساهمة أو أن يكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة تتعامل مع المؤسسة أو خاضعة لرقابتها أو في عمل تنفذه المؤسسة.

6 ـ أن يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

7 ـ أن يلتمس أو يقبل توصية ما، أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها، هدايا أو إكراميات أو منحا من أي نوع كانت.

8 ـ أن يبوح بالمعلومات التي أطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته إلا إذا رخصت له المؤسسة خطيا بذلك.

9 ـ أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك في تنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع باستثناء مقتضيات العمل النقابي.

الفصل الثالث: الرواتب وملحقاتها

المادة 14

أحكام عامة:

1 ـ لكل درجة راتب.

2 ـ تصفى الرواتب وملحقاتها مشاهرة وتحسب جميع الأشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من أول يوم فيها.

3 ـ تدفع الرواتب مسبقا في بداية الشهر، وتطبق بهذا الصدد الأصول المتبعة بدفع رواتب موظفي الدولة.

4 ـ لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن مستخدما فيها بصورة نظامية وقائما فعليا بمهامها وذلك مع مراعاة الأحوال التي ينص عليها هذا النظام، ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

5 ـ لا يجوز الجمع بين راتبين.

6 ـ يتقاضى المستخدمون الذين مضى على استخدامهم مدة سنة على الأقل، قبل العشرين من شهر كانون الأول عن كل سنة راتب شهر إضافي يدعى راتب الشهر الثالث عشر من السنة المنصرمة وذلك على أساس آخر راتب شهري تقاضوه متضمنا التعويض الشهري المقطوع (بدل مياه) ومضافا إليه التعويض العائلي، ويعتبر الشهر الثالث عشر جزء لا يتجزأ من الراتب.

المادة 15

شروط استحقاق الراتب:

1 ـ يستحق راتب المستخدم الجديد من تاريخ مباشرته العمل.

2 ـ يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرقى اعتبارا من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية.

3 ـ يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرفع من فئة إلى فئة أو من رتبة إلى رتبة اعتبارا من تاريخ صدور القرار القاضي بترفيعه.

4 ـ يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي يحكم عليه بتنزيل الفئة أو الرتبة أو الدرجة اعتبارا من تاريخ إبرام الحكم.

المادة 16

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:

1 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الأول الذي يلي تاريخ إبلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار، ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا برأته الهيئة العليا للتأديب أو حكم عليه بعقوبة من الدرجة الأولى أو إذا عدلت الإدارة عن إحالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ إيقافه عن العمل.

2 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر، إلا إذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 17

الحالات التي يقطع فيها الراتب:

1 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الموضوع خارج الملاك أو في الاستيداع، وعن المستخدم الموقوف عن العمل بموجب حكم صادر عن الهيئة العليا للتأديب أو المصروف من الخدمة أو المستقيل أو المعزول وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه القرار أو منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل إجراء التبليغ.

2 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب أحكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه أن يعود فيه إلى وظيفته.

3 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن، وحتى لو لم يصدر قرارا بصرفه من الخدمة.

المادة 18

حالات خاصة:

1 ـ إذا فقد المستخدم أو انقطعت أخباره واختفت أثاره أثناء الخدمة، صرفت رواتبه للمستحقين حتى أقرب التاريخين:

أ ـ بلوغه السن القانونية.

ب ـ انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائيا من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي إليها، وتعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية وتصفى على هذا الأساس حقوق ورثته مؤقتا وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

2 ـ إذا كلف المستخدم الذي انتهت خدمته إجراء معاملة التسلم والتسليم، يحق له تقاضي تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في إجراء هذه العملية، على أن لا يتجاوز التعويض المدفوع في مطلق الأحوال راتب شهر واحد. ويعطى هذا التعويض بقرار من الرئيس/ المدير العام ويصرف من بند الرواتب.

3 ـ لا يتقاضى المستخدم راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية إلا إذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.

الفصل الرابع: التعويضات والمكافآت والمنح والمساعدات

المادة 19

التعويض العائلي والمنح:

1 ـ يعطى المستخدم الذي يتقاضى راتبا شهريا التعويض العائلي المنصوص عليه في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2 ـ منحة الزواج:

يعطى المستخدم بمناسبة زواجه منحة مالية تعادل راتبه عن شهرين بتاريخ الزواج ولا تعطى هذه المنحة إلا مرة واحدة وتستحق هذه المنحة لكل من الزوج والزوجة عندما يكونان مستخدمين في المؤسسة.

3 ـ منحة ولادة:

يعطى المستخدم بمناسبة وضع زوجته منحة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الولادة عن كل ولد، وتعطى المستخدمة عند الوضع المنحة ذاتها إذا كان زوجها لا يستفيد من هذه المنحة من مؤسسة أو إدارة أخرى، وإذا كان الزوج والزوجة كلاهما مستخدمين في المؤسسة تدفع لهما منحة واحدة فقط بالاستناد إلى الراتب الأعلى.

4 ـ منحة تعليم:

تدفع المؤسسة لمستخدميها منح تعليم عن أولادهم يحددها سنويا المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام وفقا للأسس التي تعتمد لدى تعاونية موظفي الدولة.

تعطى هذه المنح بقرار من الرئيس/ المدير العام.

المادة 20

التعويض عن الأعمال الإضافية:

1 ـ يمكن عند الضرورة تكليف المستخدمين القيام بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وإعطائهم تعويضا عن ساعات العمل الإضافي، بناء على اقتراح رؤساء الوحدات ويجري التكليف خطيا بقرار من الرئيس/ المدير العام قبل المباشرة بالعمل.

2 ـ يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل إضافي بجزء من 150 من الراتب الشهري للمستخدم.

3 ـ يصرف بدل التعويض بقرار من الرئيس/ المدير العام بناء على إفادة تثبت قيام المستخدم فعلا بالعمل الإضافي الموكول إليه.

4 ـ يمكن منح المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن أعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي يكلفون بها مع مراعاة الشروط التالية:

ـ أن يقتضي تنفيذ هذه الأعمال مدة لا تقل عن الستة أشهر.

ـ أن يقر هذا التعويض المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام.

تراعى في تحديد قيمة التعويض فئة المستخدم ونوعية الأعمال الإضافية التي كلف القيام بها على أن لا يتعدى الحد الأقصى لهذا التعويض 50% من الراتب الشهري.

المادة 21

تعويض ساعات العمل الليلي:

1 ـ تحسب ساعات العمل الليلي من الساعة العشرين إلى الساعة السادسة صباحا صيفا وشتاءا.

2 ـ يحسب تعويض ساعات العمل الليلي بمعدل ساعة ونصف عن كل ساعة عمل فعلية.

المادة 22

تعويض المخاطر:

تدفع المؤسسة للمستخدمين الذين يقومون بأعمال تكون طبيعتها محفوفة بالمخاطر تعويضا شهريا مقطوعا قدره عشرة بالمائة من الراتب طيلة أيام العمل، وتحدد طبيعة هذه الأعمال بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام ويصدق من سلطة الوصاية.

المادة 23

تأمين السكن:

1 ـ يمكن بقرار من الرئيس/ المدير العام أن تحدد وتؤمن المؤسسة للمستخدمين الذي تقضي عليهم ظروف عملهم الإقامة المستمرة في محطات ضخ أو تكرير أو معالجة المياه الرئيسية السكن اللازم لإقامتهم.

2 ـ يدفع للمستخدمين الذين تقضي عليهم ظروف عملهم الإقامة المستمرة في محطات ضخ المياه أو تكرير أو معالجة المياه الرئيسية والذين لا تستطيع المؤسسة تأمين السكن اللازم لإقامتهم تعويضا شهريا مقطوعا قدره 25% من أساس الراتب.

3 ـ لا يستفيد من أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة المستخدمون الذين لا يستلزم عملهم في محطات المياه تغيير محلات إقامتهم الأصلية.

المادة 24

أجور النقل وتعويض الانتقال:

تدفع المؤسسة إلى مستخدميها المنتقلين إلى خارج مراكز عملهم بداعي الخدمة أجور نقل يومية وتعويض انتقال تحدد قيمتها وشروطها بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام.

كما يمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع يحدد مقداره المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام ويخصص للمستخدم الذي يضطر بحكم وظيفته إلى الانتقال بصورة متكاثرة.

يعطى المستخدمون تعويض النقل اليومي المؤقت (تعويض الحضور) وفقا للأحكام المتعلقة بموظفي الدولة.

المادة 25

الخسائر المادية:

1 ـ يمكن منح المستخدم تعويضا عن خسارة مادية أصابته أثناء قيامه بمهام وظيفته أو إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2 ـ لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم أو بسبب خطأ صادر عنه.

3 ـ على المستخدم المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر، وإذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب خلال هذه المدة فيجب أن يقدم فور زوال هذه الظروف، ويسقط حق المستخدم في التعويض إذا لم يتقيد بهذه الشروط.

4 ـ يمنح التعويض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام.

المادة 26

المساعدات المرضية في حال الإصابة الناجمة عن الوظيفة:

1 ـ إذا أصيب المستخدم بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته تؤمن المؤسسة على نفقتها موجب معالجته بما تستلزمه هذه المعالجة من نفقات معاينة طبية وعمليات جراحية وفحوص شعاعية ومخبرية ومن أدوية وأجور مستشفيات وأجرة نقل وانتقال، ويعالج المصاب في إحدى المستشفيات المتعاقدة مع المؤسسة وفقا لتعرفة مخفضة، وللمستخدم الحرية في اختيار أي مستشفى شرط أن يتحمل كل زيادة عن التعرفة المشار إليها أعلاه.

2 ـ يفقد المستخدم حقه بالمعالجة على حساب المؤسسة إذا لم يعلم رئيسه المباشر بالمرض أو بالحادث في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ حصوله ما لم يكن هناك عذر مشروع.

المادة 27

المساعدات المرضية غير الناجمة عن الوظيفة:

1 ـ تطبق على مستخدمي المؤسسة الأحكام المنصوص عليها في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقة بفرع ضمان المرض والأمومة مع احتفاظ المستخدمين كافة بالتقديمات الزائدة عن التقديمات المنصوص عليها في القانون المذكور والتي كانوا يستفيدون منها أصلا.

2 ـ يحق لزوج/ لزوجة المستخدم في المؤسسة المستفيد من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تعاونية موظفي الدولة أو تقديمات أي صندوق تعاضدي آخر أن يستفيد من صندوق المؤسسة من الفرق في التقديمات الصحية بين تعرفة المؤسسة وما يتقاضاه في مركز عمله الأساسي.

3 ـ تؤمن المؤسسة لجميع مستخدميها ما يلي:

أولا: لجهة المعاينات الطبية والأدوية والفحوصات المخبرية والصور الشعاعية:

أ ـ المعاينة الطبية المجانية لدى طبيب أو أطباء المؤسسة لكل من المستخدم أو أفراد عائلته الذين هم في عهدته.

ب ـ تغطية قيمة الفرق بالنسبة للمعاينات الطبية لدى الأطباء الأخصائيين بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام.

ج ـ تغطية 10% من قيمة الفاتورة عن التحاليل المخبرية والصور الشعاعية والأدوية وفقا للتعرفة المعتمدة من قبل الضمان الاجتماعي.

ثانيا: لجهة الاستشفاء:

أ ـ تغطية نفقات الاستشفاء لدى المستشفيات التي تتعاقد المؤسسة معها بنسبة 90% (تسعين بالمئة) من قيمة الفرق بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام، ويقصد بنفقات الاستشفاء نفقات معالجة المصاب بما تستلزمه هذه المعالجة من نفقات وعمليات جراحية وأجور مستشفيات وفحوصات شعاعية ومخبرية ومن أدوية.

ب ـ مع مراعاة الفقرة (2) السابقة من هذه المادة، يحق للمستخدم وزوجته/ زوجه وأولاده وأبوه وأمه وأخوته وأخواته الذين هم في عهدته أن يتعالجوا لدى أية مستشفى من المستشفيات المتعاقدة مع المؤسسة شرط الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة في الأحوال العادية، أما في الحالات الطارئة فيمكنهم دخول المستشفى شرط إبلاغ المؤسسة خلال /48/ ساعة والحصول على الموافقة.

يمكن للمستخدم وأفراد عائلته الذين هم في عهدته، التداوي في مستشفيات غير متعاقدة مع المؤسسة، شرط تحمله الفرق بين تعرفة المؤسسة وتعرفة المستشفى غير المتعاقدة.

ج ـ تحدد درجات الاستشفاء على الشكل التالي:

ـ يتم استشفاء المستخدم وأفراد عائلته الذين هم على عاتقه في الدرجة الأولى إذا كان المستخدم من مستخدمي إحدى الفئات الثلاثة العليا.

ـ يتم استشفاء المستخدم وأفراد عائلته الذين هم على عاتقه في الدرجة الثانية إذا كان المستخدم من إحدى الفئتين الرابعة والخامسة.

4 ـ يستفيد المستخدمون من طبابة الأسنان ومن بدلات النظارات الطبية وفقا للتعرفة المعمول بها لدى تعاونية موظفي الدولة.

5 ـ تستمر المؤسسة بتأمين التقديمات الصحية من طبابة ومداواة واستشفاء للمستخدمين الذين تركوا الخدمة نتيجة بلوغهم السن القانونية أو الذين أنهيت خدمتهم بصورة مشروعة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء مع أفراد عائلاتهم وفقا لتعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللأسس والأحكام القانونية والنظامية المتعلقة بتقديمات الضمان والمطبقة على المستخدمين الموجودين في الخدمة شرط ألا يكونوا مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تقديمات تعاونية موظفي الدولة أو أي صندوق تعاضدي أو تعاوني آخر.

6 ـ تقتطع المؤسسة نسبة 3% شهريا من الراتب الشهري الأساسي لكل مستخدم، تؤول إلى صندوق المؤسسة، اعتبارا من الشهر الأول الذي يلي تاريخ العمل بهذا النظام وذلك بهدف تغذية التقديمات الصحية موضوع هذه المادة.

7 ـ يدفع المستخدم الذي ترك الخدمة لبلوغه السن القانونية أو الذي أنهيت خدمته بصورة مشروعة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء والذي يرغب في الاستفادة من التقديمات الصحية إلى صندوق المؤسسة نسبة 6% شهريا من قيمة آخر راتب أساسي تقاضاه على أن لا يقل المبلغ المتقطع عن 15% من قيمة الحد الأدنى للأجور.

8 ـ يحق للمستخدم الذي ترك الخدمة لبلوغه السن القانونية أو الذي أنهيت خدمته بصورة مشروعة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء دون أن يبدي رغبة في الاستفادة من التقديمات الصحية في حينه أن يطلب الاستفادة منها ساعة يشاء ويصبح حقه في الاستفادة نافذا بعد ثلاثة أشهر من تسديده قيمة كامل المقتطعات المتوجبة عليه منذ تاريخ تركه العمل.

تلغى حكما الفقرات (5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 من هذه المادة) عند إقرار نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) ووضعه موضع التنفيذ.

9 ـ الاستشفاء في الخارج: يمكن للمؤسسة وفي ضوء إمكانياتها المالية أن تضع نظاما للاستشفاء في الخارج يقر من قبل المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام ويصدق من قبل سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 28

مساعدات العائلة في حال وفاة المستخدم:

1 ـ إذا توفي المستخدم بحادث أصابه بسبب الوظيفة أو صرف من الخدمة بسبب:

أ ـ علة معقدة نشأت بصورة أكيدة ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها إلى ارتكابه خطأ جسيما.

ب ـ عجز عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة الغير أو بسبب خطر أو اعتداء أو حادث تعرض له وذلك أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها. أعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا إضافيا يوازي اثني عشر شهرا.

2 ـ إذا توفي المستخدم بسبب لا يتعلق بالوظيفة أعطيت عائلته مساعدة مالية تعادل راتب تسعة أشهر على أساس آخر راتب تقاضاه. توزع المساعدات في كلتي الحالتين أنصبة متساوية على أفراد العائلة من أب وأم وأبناء وزوج ومن أخوة وأخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.

3 ـ تعطى هذه المساعدات بقرار من الرئيس/ المدير العام.

المادة 29

مساعدة المستخدم في حال وفاة أحد أفراد عائلته:

1 ـ يعطى المستخدم بقرار من الرئيس/ المدير العام في حال وفاة أحد والديه أو أبنائه أو زوجه، أو في حال وفاة أحد أخوته أو أخواته الذين كانوا بعهدته قبل الوفاة، مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة.

2 ـ إذا تعدد الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من هذه المساعدة، تعطى لأكبرهم سنا.

المادة 30

منافع مختلفة:

يعطى بعض المستخدمين ألبسة وفقا لنظام خاص يقره المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام ويقترن بتصديق سلطة الوصاية.

المادة 31

المكافآت النقدية:

1 ـ يمكن إعطاء المستخدم الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة مالية نقدية تحدد بقرار من الرئيس/ المدير العام وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة على أن تذكر في القرار الأعمال التي استوجبت المكافأة ولا تعطى هذه المكافأة إلا مرة واحدة في السنة.

2 ـ يجب أن لا تتعدى قيمة المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للمستخدم.

المادة 32

الحد الأقصى للتعويضات:

1 ـ لا يجوز أن يتعدى مجموع التعويضات والأجور من أي نوع كانت والمكافآت والعائدات والتي يتقاضاها المستخدم من موازنة المؤسسة أو من موازنات الدولة أو إحدى المؤسسات العامة أو البلديات خلال سنة مالية واحدة الخمسة والسبعين بالمئة من مجموع رواتبه في السنة ذاتها.

2 ـ لا يدخل في حساب هذا المجموع تعويضات ونفقات النقل والانتقال وتعويض السكن وتعويض المخاطر والتعويضات العائلية وتعويض ساعات العمل الليلي وتعويض الوكالة وأجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام الرسمي وعائدات الجباية والحصص من الغرامات، ومنحة الإنتاج، والشهر الثالث عشر وتعويضات اللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي وأجور العمل لدى المؤسسات الأخرى وتعويضات جلسات مجلس الإدارة وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها.

الفصل الخامس: التدرج - الترقية - الترفيع

المادة 33

التدرج:

ـ يكتسب بحكم النظام درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى أربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.

ـ يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام وفقا للأحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي إليه ويستفيد أيضا من أحكام المادة التالية من هذا النظام المتعلقة بالترقية، شرط أن يبقى في فئته في كلتي الحالتين.

ـ لا يدخل في حساب مدة التدرج إلا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المستخدم راتبه كاملا.

المادة 34

الترقية:

ـ تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة أشهر بناء على قرار من الرئيس/ المدير العام..

ـ يعمل بالترقية ابتداء من الموعد المحدد لها في قرار الرئيس المدير العام.

تحدد أصول الترقيات بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام ويصدق القرار من سلطة الوصاية الإدارية.

المادة 35

الترفيع:

1 ـ الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن الفئة نفسها أو من فئة إلى فئة ضمن السلك الواحد.

2 ـ لا يرفع المستخدم من رتبة إلى رتبة أعلى إلا إذا كان في الدرجة الخامسة من سلسلة رتب ورواتب الفئة التي ينتمي إليها.

3 ـ يتم الترفيع بقرار من الرئيس/ المدير العام.

تحدد أصول الترفيع بقرار من المجلس، بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام ويصدق القرار من سلطة الوصاية الإدارية.

الفصل السادس: الاجازات

المادة 36

الإجازات الإدارية:

1 ـ يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على استخدامه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل فعلي.

2 ـ يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

3 ـ توقت الإدارة مواعيد الإجازات على وجه يضمن استمرار العمل فيها. يجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم المستخدم الذي سوف يحل محل المستخدم المجاز مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

4 ـ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية المستحقة وعلى المؤسسة أن تمكن مستخدميها من الاستفادة من إجازاتهم الإدارية قبل التاريخ المحدد لصرفهم من الخدمة.

المادة 37

الإجازات بدون راتب:

يجوز منح المستخدم لدواع خاصة وبناء على طلبه إجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة شرط ألا يتجاوز مجموع هذه الإجازات ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 38

الإجازات العائلية:

يحق للمستخدم، بالإضافة إلى إجازته السنوية أن يتغيب بإذن وبراتب كامل لمدة أسبوع على الأكثر وذلك في حال زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته ولمدة يوم واحد وبراتب كامل في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو حماه أو حماته.

المادة 39

إجازة الأمومة:

1 ـ تعطى المستخدمة الحامل إجازة براتب كامل تدعى (إجازة أمومة) لمدة أقصاها ستون يوما ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.

2 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع بحيث تستمر هذه الإجازة خمسة وعشرين يوما على الأقل بعد تاريخ الوضع.

3 ـ لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على المستخدمة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:

ـ تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.

ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

4 ـ لا يحق للمستخدمة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.

المادة 40

الإجازات الصحية:

1 ـ يحق للمستخدم المتغيب لأسباب صحية أن يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الأكثر، على أن يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب، وأن يرسل إليه تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب. وإذا تمنع المستخدم عن إرسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية، وحق للمؤسسة أن ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة، وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب المستخدم. وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة أيام، فعلى الرئيس/ المدير العام أن يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة المستخدم المتغيب ووضع تقرير عنه.

2 ـ إذا تجاوز التغيب شهرا دون انقطاع، أو شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة أشهر، لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة التجديد على ألا يتجاوز مجموع الإجازات المرضية تسعة أشهر خلال سنة كاملة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

3 ـ إذا تجاوز التغيب مدة تسعة أشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة، يعرض المستخدم في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في أمره، فإذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين أعطي إجازة بنصف راتب لمدة سنة على الأكثر ثم أحيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة أخرى ولا يعاد بعدئذ إلى عمله إلا بناء على رأي اللجنة الطبية المذكورة، وإذا لم يكن قابلا الشفاء في مدة سنتين أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها أنه غير قادر على استئناف عمله، صرف من الخدمة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

4 ـ يحق للمستخدم المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته، أو الغائب عنه غيابا قانونيا، أن يستحصل على إجازة صحية أو يطلب تمديد إجازة صحية سابقة، ضمن الشروط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، بالاستناد إلى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية أو تصدقها الدوائر الصحية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 41

المرجع الذي يعود له حق منح الإجازات:

تمنح الإجازات على أنواعها بقرار من الرئيس/ المدير العام.

المادة 42

دوام العمل والراحة الأسبوعية والأعياد:

1 ـ يحدد الرئيس/ المدير العام دوام العمل الأسبوعي ضمن حد أقصاه ثمان وأربعون ساعة وأدناه اثنان وثلاثون ساعة حسب نوع العمل، كما يحدد فترات الراحة بما لا يقل عن أربعة وعشرين ساعة متواصلة.

2 ـ يمكن للرئيس/ المدير العام في ظروف تقتضيها طبيعة العمل، أن يعدل دوام العمل الأسبوعي لبعض المستخدمين شرط الاحتفاظ بمعدل عدد ساعات الراحة الأسبوعي.

3 ـ كما يمكن للرئيس/ المدير العام ولرؤساء الوحدات الذين يفوضهم، تكليف بعض المستخدمين بتأمين العمل أيام الآحاد والأعياد.

4 ـ يستفيد مستخدمو المؤسسة من التعطيل الرسمي براتب كامل.

الفصل السابع: النقل

المادة 43

النقل من سلك إلى سلك:

يجوز نقل المستخدم من سلك إلى سلك آخر بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام إذا توافرت لديه جميع شروط الاستخدام في السلك المراد نقله إليه ومنها شرط المباراة. يخضع هذا القرار لموافقة سلطة الوصاية إذا تضمن ترفيعا للمستخدم.

1 ـ يشترط في النقل أن تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم إليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد في الموازنة.

2 ـ يحتفظ المستخدم المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق إلا إذا أدى نقله إلى زيادة في راتبه توازي درجة على الأقل.

المادة 44

النقل ضمن السلك الواحد:

يجوز نقل المستخدم ضمن السلك الواحد من مركز إلى آخر بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام على أن يكون قرار النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وأن لا يؤدي إلى تعديل في الراتب.

تطبق في النقل من مركز إلى آخر ضمن السلك الواحد والشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويقتضي أن يتم النقل بموجب قرار معلل.

الفصل الثامن: الوكالة والانابة

المادة 45

شروط تعيين الوكيل:

1 ـ الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة إشغال وظيفة غير وظيفته الأصلية.

2 ـ تعين الوكيل السلطة التي تعين الأصيل ويجوز أن تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية أو أن تبقيه فيها.

3 ـ لا يجوز تعيين الوكيل إلا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الأصيل عنها.

4 ـ يجب أن يكون الوكيل من سلك الأصيل، وإذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك آخر من بين مستخدمي المؤسسة.

5 ـ يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة، باستثناء شرطي السن والمباراة.

6 ـ لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد عن سنة.

7 ـ يمكن تجديد التعيين بالوكالة وبالطريقة ذاتها.

8 ـ لا يجوز تعيين المستخدم في أكثر من وظيفة واحدة بالوكالة.

المادة 46

حقوق الوكيل وواجباته:

1 ـ يمارس الوكيل جميع صلاحيات الأصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.

2 ـ يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة، وإذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الأصلية، يتقاضى التعويض الأعلى.

3 ـ ليس للوكيل أي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

4 ـ يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة (1) من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة، أما إذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فلا يحق له أي تعويض وكالة ويستحق هذا التعويض حكما دونما حاجة إلى استصدار نص بذلك.

5 ـ يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب أو من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة.

6 ـ يتقاضى المستخدم الذي يعين وكيلا خارج محل إقامته، تعويض الانتقال المنصوص عليه في هذا النظام.

المادة 47

الإنابة في حال غياب رئيس الوحدة:

ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله أو صفة شخصية أناطها به القانون مرؤوسه الأعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للمستخدم الغائب.

الفصل التاسع: الانتداب

المادة 48

تعريف الانتداب وظروفه:

المستخدم المنتدب هو من أعفي مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية وأسندت إليه مهمة أخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرج والترقية والترفيع وتعويض الصرف من إدارته الأصلية.

المادة 49

1 ـ يمكن انتداب مستخدم من مؤسسة عامة للمياه إلى أخرى بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المؤسستين المعنيتين وموافقة سلطة الوصاية.

2 ـ ويمكن انتداب المستخدم للتخصص في نوع من الفروع التي تحتاج فيها المؤسسة إلى اختصاصين جدد. وتوضع شروط الانتداب للتخصص بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام.

3 ـ تقرر الانتداب السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 50

وضع المستخدم المنتدب:

1 ـ يخضع المستخدم المنتدب من الوجهة المسلكية للمؤسسة التي انتدب إليها.

2 ـ تبقى وظيفة المستخدم المنتدب شاغرة ويعود إليها فور انتهاء مدة انتدابه.

الفصل العاشر: الوضع المؤقت خارج الملاك

المادة 51

شروط الوضع خارج الملاك:

1 ـ يجوز وضع المستخدم مؤقتا خارج الملاك لأجل إلحاقه بإحدى المؤسسات العامة أو البلديات أو شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية أو المؤسسات الدولية أو الدول.

2 ـ ينقطع المستخدم الموضوع مؤقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في تعويض الصرف.

3 ـ لا يحق للمستخدم الموضوع خارج الملاك لأجل إلحاقه بمؤسسة عامة أو بلدية أو شركة اقتصاد مختلطة أن يتقاضى عند انتهاء خدمته فيها أي تعويض صرف من موازنتها عن خدماته فيها.

4 ـ يوضع المستخدم من الفئة الثانية وما دون مؤقتا خارج الملاك بناء على طلبه بقرار من الرئيس/ المدير العام وموافقة سلطة الوصاية تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك ويحق للمؤسسة أن ترجع عن هذا التدبير في أي وقت بالطريقة ذاتها أما الرئيس/ المدير العام فيجري وضعه خارج الملاك بناء على طلبه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.

5 ـ يتقاضى المستخدم راتب وتعويضات الوظيفة الجديدة التي التحق بها.

6 ـ إذا تجاوزت مدة وضع المستخدم خارج الملاك سنة كاملة اعتبرت وظيفته الأصلية شاغرة، وحق للمؤسسة أن تستخدم فيها خلفا له على أن تبلغه رغبتها في ذلك وتخيره بين الرجوع إلى وظيفته الأصلية أو البقاء خارج الملاك.

المادة 52

عودة المستخدم بعد انتهاء المدة:

يعاد المستخدم الموضوع خارج الملاك إلى وظيفته الأصلية إذا كانت لا تزال شاغرة بقرار من السلطة التي لها حق الوضع خارج الملاك وبالطريقة ذاتها، فإذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة أسندت إليه السلطة التي لها حق التعيين وظيفة تماثلها في فئته أو عرضت عليه وظيفة أدنى منها مع الاحتفاظ براتبه الأصلي.

فإذا رفض هذه الوظيفة الأخيرة صرف من الخدمة.

المادة 53

تحظير الحالات الأخرى:

في ما عدا حالات الأصالة والوكالة والانتداب والإنابة لا تعتبر قانونية أية حالة أخرى للمستخدمين العاملين باستثناء التي ينص عليها هذا النظام.

الفصل الحادي عشر: الاستيداع

المادة 54

شروط الاستيداع:

1 ـ يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا أو بناء على طلبه خارج الملاك، فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك.

2 ـ يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

3 ـ يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه إذا أصيب بحادث جسيم أو في حالة مرض أو زوجه أو أحد فروعه، أو لأجل القيام بدراسات تتوخى المؤسسة منها نفعا عاما، شرط ألا تتجاوز مدة الاستيداع سنة، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد مرتين.

4 ـ يجوز وضع المستخدم في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها هذا النظام.

5 ـ على المؤسسة أن تتأكد من تنفيذ شروط الاستيداع كما لها الحق بالرجوع عن القرار في أي وقت تشاء.

المادة 55

نهاية الاستيداع:

عند نهاية مدة الاستيداع يعاد المستخدم الموضوع في الاستيداع إلى وظيفته الأصلية إذا كانت لا تزال شاغرة، وإذا لم تكن شاغرة أسندت إليه وظيفة تماثلها في فئته أو عرضت عليه وظيفة أدنى منها مع الاحتفاظ براتبه الأصلي، فإذا رفض هذه الوظيفة الأخيرة صرف من الخدمة. أما المستخدم الموضوع في الاستيداع لأجل قيامه بدراسة تتوخى المؤسسة منها نفعا عاما، فتبقى وظيفته الأصلية شاغرة ويعاد حتما إليها.

الفصل الثاني عشر: التأديب

المادة 56

المسؤولية المسلكية:

يعتبر المستخدم مسؤولا من الوجهة المسلكية، ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو إهمال بالموجبات التي تفرضها عليه الأحكام المرعية الإجراء ولا سيما أحكام المادتين 12 و13 من هذا النظام، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا المستخدم عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية أو الجزائية المختصة.

المادة 57

العقوبات التأديبية:

العقوبات التأديبية درجتان:

الدرجة الأولى:

1 ـ التأنيب.

2 ـ حسم الراتب لمدة خمسة عشرة يوما على الأكثر.

3 ـ تأخير التدرج لمدة ستة أشهر على الأكثر.

الدرجة الثانية:

1 ـ تأخير التدرج لمدة ثلاثين شهرا على الأكثر.

2 ـ التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

3 ـ إنزال درجة واحدة أو أكثر ضمن الرتبة أو الفئة.

4 ـ إنزال الرتبة.

5 ـ إنهاء من الخدمة.

6 ـ العزل.

المادة 58

المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات التأديبية:

1 ـ يحق لرئيس الدائرة أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

2 ـ يحق للمدير أو لرئيس المصلحة أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة أيام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم.

3 ـ يحق للرئيس/ المدير العام أن يفرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الأولى بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم.

4 ـ يحق للهيئة العليا التأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية، كما يحق لها أن تفرض أية عقوبة من الدرجة الأولى إذا تبين لها أن المستخدم لا يستحق عقوبة أشد.

5 ـ يحق للكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرتين الأولتين من هذه المادة، بعد أن يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته، أن يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة أشد.

المادة 59

كيفية الإحالة على الهيئة العليا للتأديب:

ـ يحال المستخدم على الهيئة العليا للتأديب بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام، ويحال أيضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

ـ يمكن أن ينص المرسوم أو القرار القاضي بالإحالة على الهيئة العليا للتأديب على توقيف المستخدم عن العمل، ويظل المستخدم متوقفا عن العمل إلى أن تبت الهيئة العليا للتأديب بأمره أو يعود المرجع الذي أحاله على الهيئة العليا للتأديب عن قرار الإحالة.

ـ يحق للرئيس/ المدير العام أن يوقف عن العمل مستخدمي الفئة الثانية وما دونها قبل إحالتهم على الهيئة العليا للتأديب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فإن لم يحالوا على الهيئة العليا للتأديب في نهاية هذه المدة أعيدت رواتبهم إليهم بكاملها.

المادة 60

المسؤولية الجزائية:

1 ـ يحال على القضاء المستخدم الذي تبين أن الأعمال المنسوبة إليه تشكل جرما يعاقب عليه القانون.

2 ـ إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة المستخدم إلا بناء على موافقة المؤسسة.

3 ـ لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي وعلى النيابة العامة أن تستحصل على موافقة المؤسسة قبل المباشرة بالملاحقة إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة.

4 ـ إذا حصل خلاف بين النيابة العامة والمؤسسة حول وصف الجرم ما إذا كان ناشئا عن الوظيفة أو غير ناشئ عنها، عرض الأمر على النائب العام التمييزي للبت فيه.

5 ـ إن دعوى الحق العام مستقلة عن الملاحقة التأديبية ولا تحول إقامة الواحدة منهما دون السير بالثانية والحكم فيها.

المادة 61

المسؤولية المدنية:

إذا أتى المستخدم عملا مضرا بالغير أثناء ممارسته الوظيفة أو بسبب ممارستها، كانت المؤسسة مسؤولة تجاه الغير عن عمل المستخدم. وللمؤسسة في حال الحكم عليها بالعطل والضرر أن تعود على المستخدم إذا تبين لها أنه ارتكب خطأ جسيما كان من الممكن تلافيه.

الفصل الثالث عشر: انتهاء الخدمة

المادة 62

الحالات التي تنتهي فيها الخدمة :

تنتهي خدمة المستخدم ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية:

1 ـ الإستقالة.

2 ـ الصرف من الخدمة.

3 ـ العزل.

4 ـ الوفاة.

المادة 63

الاستقالة بناء على طلب المستخدم:

1 ـ يحق لكل مستخدم أن يقدم استقالته خطيا إلى المؤسسة، وعليه أن يثابر على القيام بمهام وظيفته إلى أن يبت بطلبه.

2 ـ تبت في طلب الإستقالة السلطة التي لها حق الاستخدام وأن لم تبت الاستقالة في غضون شهرين من تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.

3 ـ لا يجوز الرجوع عن المرسوم أو القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.

4 ـ لا يستفيد المستخدم المستقيل من أي تعويض صرف من الخدمة من المؤسسة.

5 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المستقيل إلى الخدمة إلا إذا توافرت فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن، ويعاد في هذه الحال إلى رتبته ودرجته السابقتين.

لا يؤخذ في تحديد سن المستخدم المعاد إلى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الأول.

المادة 64

الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا:

1 ـ يعتبر مستقيلا:

أ ـ المستخدم المعين أو المنقول الذي لا يتسلم مهام وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تبلغه المرسوم أو القرار القاضي باستخدامه أو بنقله.

ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون سبب قانوني ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

2 ـ يفقد المستخدم المعتبر مستقيلا حقه في تقاضي تعويض الصرف من الخدمة.

3 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المعتبر مستقيلا إلى الخدمة إلا إذا توافرت لديه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن وفي هذه الحالة يعين في الدرجة (1) من الرتبة الأخيرة في الفئة التي كان ينتمي إليها قبل اعتباره مستقيلا.

لا يؤخذ في تحديد سن المستخدم المعاد إلى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الأول.

لا يجوز الرجوع عن المرسوم أو القرار القاضي باعتبار المستخدم مستقيلا أو تعديله بعد صدوره.

المادة 65

العزل:

1 ـ يعزل المستخدم بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام بناء على قرار الهيئة العليا للتأديب إذا أخل إخلالا فادحا بإحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما في المادتين (12) و(13) من هذا النظام.

2 ـ يفقد المستخدم المعزول حقه في تقاضي تعويض الصرف ما لم تقرر الهيئة العليا للتأديب خلاف ذلك.

لا يجوز بحال من الأحوال إعادة المستخدم المعزول إلى الخدمة.

المادة 66

الصرف في الخدمة:

1 ـ الصرف من الخدمة هو إنهاء خدمة المستخدم وإخراجه نهائيا من الملاك مع إعطائه تعويض الصرف.

2 ـ يصرف المستخدم من الخدمة بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية أو في اليوم التالي لإبلاغه قرار الصرف أو منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما إذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.

3 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المصروف إلى الخدمة ولو بصورة مؤقتة، إذا كان قد صرف لأسباب تأديبية أو بسبب بلوغه حد السن، وتجوز إعادته في الأحوال الأخرى على أن يكون مستوفيا شروط الاستخدام باستثناء شرط السن فيعاد إلى رتبته ودرجته السابقتين.

فإذا كان قد تقاضى تعويض صرف، فلا تضمن خدماته السابقة إلى خدماته اللاحقة إلا إذا أعاد تعويض الصرف دفعة واحدة إلى صندوق المؤسسة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ استئنافه عمله.

لا يؤخذ في تحديد سن المستخدم المعاد إلى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الأول.

المادة 67

يصرف المستخدم من الخدمة بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام في الحالات التي ينص عليها النظام أو في إحدى الحالات التالية:

ـ بلوغ حد السن.

ـ بسبب الأقدمية.

ـ إلغاء الوظيفة.

المادة 68

إنهاء الخدمة بسبب بلوغ حد السن:

أ ـ يصرف حكما من الخدمة كل مستخدم أكمل الرابعة والستين من عمره.

ب ـ أما المستخدمون الذين يقومون بأعمال تتطلب جهودا جسدية غير عادية فيصرفون من الخدمة حكما عند إكمالهم سن الستين.

وتحدد هذه الأعمال بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام ويصدق من سلطة الوصاية.

المادة 69

الإنهاء الاختياري للخدمة بسبب الأقدمية:

أ ـ للمستخدم الذي بلغت خدماته الفعلية في المؤسسة عشرين سنة على الأقل أن يطلب صرفه من الخدمة وعلى السلطة التي لها حق الاستخدام في المؤسسة أن تقبل بهذا الطلب أو ترفضه خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا حكما بنهايتها.

ب ـ يحق للمستخدمة المتزوجة طلب إنهاء خدمتها في أي وقت.

تصفى تعويضات الصرف من الخدمة في جميع الأحوال، وفقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة 70

إلغاء الوظيفة:

إذا ألغيت وظيفة في الملاك وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة، نقل المستخدم الذي كان يشغلها إلى وظيفة شاغرة أخرى في سلكه ورتبته، وراتبه، على أن تتوفر فيه شروط الاستخدام باستثناء شرطي المباراة أو الامتحان والسن، وإن لم تكن في سلكه ورتبته وظيفة شاغرة، أو كان لا يستوفي شروط الاستخدام فيها، عرضت عليه وظيفة أدنى منها في سلكه فإذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الأولوية في الاستخدام في وظيفة من رتبته، وإن لم يقبل بها أو لم يكن في سلكه وظيفة شاغرة، صرف من الخدمة.

المادة 71

تحديد تعويض الصرف من الخدمة:

1 ـ يحدد تعويض الصرف للمستخدم الذي انتهت خدمته بصورة مشروعة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء على أساس آخر راتب تقاضاه مع ملحقاته الثابتة وفقا لما يلي:

أ ـ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات خدمة.

ب ـ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشر سنوات ولغاية الثلاثين سنة خدمة.

ج ـ راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين سنة خدمة.

2 ـ يضاف إلى الراتب الشهري الأخير لدى احتساب تعويض الصرف بتاريخ انتهاء الخدمة نسبة واحد من (24) من قيمة الدرجة الأخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد أمضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الأخير.

3 ـ يقتطع معدل 3% من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الأحكام.

4 ـ تحول هذه المقتطعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المؤسسة ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين إلزاميا أو اختياريا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم إلى هذا الفرع.

5 ـ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا النظام والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق المذكور فيؤدى من موازنة المؤسسة.

6 ـ يعنى بملحقات الراتب الثابتة:

ـ نسبة الشهر الثالث عشر.

ـ منحة الإنتاج.

ـ التعويضات عن ساعات العمل الإضافية التي تمنح للمستخدم لقاء أعمال إضافية يقوم بها بصورة معتادة ومنتظمة ومستمرة دون التعويض الذي يعطى للمستخدم بصورة استثنائية لقاء أعمال إضافية قام بها بصورة عارضة وطارئة وغير ثابتة.

ـ التعويض العائلي أو الجزء من التعويض العائلي الذي تسدده المؤسسة لمستخدميها تكملة للقيمة المقررة بموجب أنظمتها فيما إذا تم دفع الجزء الآخر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ـ تعويض المخاطر إذا استفاد منه المستخدم بصورة معتادة ومنتظمة ومستمرة وثابتة وغير طارئة.

ـ تعويض بدل سكن.

الفصل الرابع عشر: المتعاقدون

المادة 72

يحق للمؤسسة بشخص الرئيس/ المدير العام التعاقد مع أشخاص لبنانيين أو أجانب للقيام بأعمال تتطلب معارف أو مؤهلات خاصة أو لتقديم الإستشارات وذلك ضمن نطاق الاعتمادات الملحوظة في الموازنة بهذا الخصوص وتكون الأفضلية للبنانيين.

ـ يجب أن يتضمن العقد الأحكام والشروط الخاصة التي تطبق على المتعاقد وأن يذكر فيها:

العمل المطلوب إنجازه ـ مؤهلات المتعاقد وخبراته ـ بدل أتعابه ـ مدة العقد ـ الدوام ومكان العمل.

ـ لا يجوز التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك الإداري أو الفني للمؤسسة.

أحكام متنوعة خاصة بالمتعاقدين:

تطبق على المتعاقدين أحكام المواد التالية من هذا النظام.

ـ المادة ـ 3 ـ الشروط العامة للاستخدام (الفقرات 3 و4 وفقا لقانون بلاده بالنسبة للأجنبي) (الفقرة 6 بالنسبة إلى اللبناني).

ـ المادة ـ 12 ـ الواجبات العامة.

ـ المادة ـ 13 ـ الأعمال المحظرة.

ـ تطبق على المتعاقد أحكام الفقرة (3) من المادة ـ 18 ـ من هذا النظام شرط أن يفسخ عقده إذا انتهى أجل العقد والمتعاقد ما زال موقوفا.

ـ المادة ـ 17 ـ الحالات التي يقطع، فيها الراتب.

ـ المادة ـ 19 ـ التعويض العائلي والمنح.

ـ المادة ـ 20 ـ التعويض عن الأعمال الإضافية.

ـ المادة ـ 21 ـ تعويض ساعات العمل الليلي.

ـ المادة ـ 22 ـ تعويض المخاطر.

ـ المادة ـ 23 ـ تأمين السكن.

ـ المادة ـ 24 ـ تعويض النقل والانتقال.

ـ المواد 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 المتعلقة بالخسائر المادية والمساعدات المرضية في حال الإصابة الناجمة عن الوظيفة، في حال الإصابة غير الناجمة عن الوظيفة والمساعدات العائلية في حال وفاة المستخدم ومساعدة المستخدم في حال وفاة أحد أفراد عائلته.

ـ المادتان ـ 30 ـ 31 المتعلقة بالمنافع والمكافآت النقدية.

ـ المادة ـ 36 ـ الإجازات السنوية شرط ألا تتجاوز أجل العقد ولا يجوز تراكمها.

ـ المادة ـ 37 ـ الإجازات بدون راتب على أن لا تزيد عن شهرين ولا تتعدى أجل العقد.

ـ المادة ـ 38 ـ الإجازات العائلية على أن تحدد بثلاثة أيام.

ـ المادتان ـ 39 و40 ـ إجازة الأمومة والإجازة المرضية على أن تحدد إجازة الأمومة بأربعين يوما والإجازات الصحية بشهر بتعويض كامل على الأكثر خلال مدة العقد وعلى أن لا تزيد عن شهرين إضافيين بدون تعويض.

ـ المادة ـ 41 ـ المرجع الذي يعود له حق منح الإجازات.

ـ المادة ـ 42 ـ دوام العمل.

ـ المادة 56 ـ المسؤولية المسلكية.

ـ المواد 57 ـ 58 ـ 59 ـ 60 ـ 61 و64 المتعلق بالعقوبات.

المادة 73

لا يجدد العقد ضمنا.

المادة 74

التعويض:

1 ـ يستحق للمتعاقد الذي انتهت مدة عقده أو انتهى عمله أو بلغ السن القانونية، تعويض صرف من الخدمة يوازي تعويض شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة، وعلى أساس آخر تعويض تقاضاه دون أي إضافة مهما كان نوعها.

2 ـ يشترط في إعطاء تعويض الصرف أن يكون المتعاقد قد استمر في الخدمة، مدة تزيد عن السنة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار أية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية.

3 ـ يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة، واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

4 ـ كل خدمة يؤديها المتعاقد قبل إكماله العشرين أو بعد إكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض.

5 ـ إذا توفي المتعاقد قبل انتهاء مدة عقده يوزع كامل التعويض الذي كان يعود له أنصبة متساوية على أفراد عائلته من أب وأم وأبناء وزوج ومن أخوة أو أخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.

6 ـ يقدم طلب التعويض إلى المؤسسة خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ويسقط الحق بعد انقضاء المهلة.

7 ـ يصرف التعويض بقرار من الرئيس/ المدير العام، ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.

المادة 75

أحكام أخرى خاصة بالمتعاقدين:

1 ـ إذا اختفى المتعاقد أو انقطعت أخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرف تعويضه الشهري للمستحقين المنصوص عنهم أعلاه على أن لا تتجاوز أجل العقد.

2 ـ كما يحق للرئيس/ المدير العام أن يفسخ العقد بدون أي إنذار خلال مدة الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ بدء العمل بموجبه، إذا تبين له أن المتعاقد غير أهل للقيام بالمهام الموكولة إليه أو أن بقاءه يلحق الضرر بالمؤسسة.

الفصل الخامس عشر: احكام مختلفة

المادة 76

منحة الإنتاج:

يعطى المستخدمون سنويا منحة إنتاج تعادل راتب شهر كامل.

الفصل السادس عشر: احكام انتقالية

المادة 77

تلغى كافة الأنظمة المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 78

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار

Case law

Rulings that cite it.