المادة 63
الاستقالة بناء على طلب المستخدم:
1 ـ يحق لكل مستخدم أن يقدم استقالته خطيا إلى المؤسسة، وعليه أن يثابر على القيام بمهام وظيفته إلى أن يبت بطلبه.
2 ـ تبت في طلب الإستقالة السلطة التي لها حق الاستخدام وأن لم تبت الاستقالة في غضون شهرين من تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.
3 ـ لا يجوز الرجوع عن المرسوم أو القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.
4 ـ لا يستفيد المستخدم المستقيل من أي تعويض صرف من الخدمة من المؤسسة.
5 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المستقيل إلى الخدمة إلا إذا توافرت فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن، ويعاد في هذه الحال إلى رتبته ودرجته السابقتين.
لا يؤخذ في تحديد سن المستخدم المعاد إلى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الأول.