المادة 35
الترفيع:
1 ـ الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن الفئة نفسها أو من فئة إلى فئة ضمن السلك الواحد.
2 ـ لا يرفع المستخدم من رتبة إلى رتبة أعلى إلا إذا كان في الدرجة الخامسة من سلسلة رتب ورواتب الفئة التي ينتمي إليها.
3 ـ يتم الترفيع بقرار من الرئيس/ المدير العام.
تحدد أصول الترفيع بقرار من المجلس، بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام ويصدق القرار من سلطة الوصاية الإدارية.