المادة 36
الإجازات الإدارية:
1 ـ يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على استخدامه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل فعلي.
2 ـ يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
3 ـ توقت الإدارة مواعيد الإجازات على وجه يضمن استمرار العمل فيها. يجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم المستخدم الذي سوف يحل محل المستخدم المجاز مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
4 ـ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية المستحقة وعلى المؤسسة أن تمكن مستخدميها من الاستفادة من إجازاتهم الإدارية قبل التاريخ المحدد لصرفهم من الخدمة.