All legislation

مرسوم Decree No. 14613 16/06/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في بزيزا (قضاء الكورة) باسم "معهد الكورة التقني" وتعديل تسميته

Type
مرسوم · Decree
Number
14613
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2880/2881
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8886 تاريخ 18/09/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14613 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7800 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 4378 تاريخ 25/09/1981 ورقم 1141 تاريخ 29/04/1991 ورقم 6310 تاريخ 15/09/2001 ورقم 12949 تاريخ 19/07/2004 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في بزيزا (قضاء الكورة) باسم "معهد الكورة التقني")،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال رزق جبور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6735/6 تاريخ 19/07/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور وتعديل تسميته،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الكورة التقني» الكائن على العقار رقم 1109 من منطقة بزيزا العقارية (قضاء الكورة)، وتعديل تسميته كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين الرجالي ـ التزيين النسائي ـ الماكياج ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الانكليزية ـ اللغة الاسبانية ـ اللغة الالمانية ـ الديكور العام ـ الاعلان التسويق ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أمينة سر طبية ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ اخصائي تصميم وتنفيذ الارمات ـ اخصائي الكتروني ـ كهربائي عام.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من المرسوم.

المادة 4

مادة 4: عدل اسم المعهد بحيث يصبح «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني» بدلا من «معهد الكورة التقني».

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق