ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7800 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 4378 تاريخ 25/09/1981 ورقم 1141 تاريخ 29/04/1991 ورقم 6310 تاريخ 15/09/2001 ورقم 12949 تاريخ 19/07/2004 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في بزيزا (قضاء الكورة) باسم "معهد الكورة التقني")،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال رزق جبور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6735/6 تاريخ 19/07/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور وتعديل تسميته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الكورة التقني» الكائن على العقار رقم 1109 من منطقة بزيزا العقارية (قضاء الكورة)، وتعديل تسميته كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين الرجالي ـ التزيين النسائي ـ الماكياج ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الانكليزية ـ اللغة الاسبانية ـ اللغة الالمانية ـ الديكور العام ـ الاعلان التسويق ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أمينة سر طبية ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ اخصائي تصميم وتنفيذ الارمات ـ اخصائي الكتروني ـ كهربائي عام.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من المرسوم.
مادة 4: عدل اسم المعهد بحيث يصبح «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني» بدلا من «معهد الكورة التقني».
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق