ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/7/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)
بناء على القرار رقم 40/1/2005 تاريخ 19/5/2005 (المتعلق بتشكيل لجنة لادارة نشاط التزلج المائي)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تمدد مهمة اللجنة المكلفة ادارة نشاط لعبة التزلج المائي بموجب المادة الأولى من القرار المذكور أعلاه مدة ستة اشهر لاتمام مهامها: أ ـ متابعة كشف ميداني على الأندية المرخصة بلعبة التزلج المائي من ناحية توافر الشروط القانونية والفنية المنصوص عليها في القرار رقم 92/ش ر تاريخ 22/7/2002 ب ـ وضع نظام داخلي واساسي للاتحاد وذلك لخلو ملف الاتحاد منهما وضمنها كل ما يتعلق بالشروط القانونية لنشاط اللعبة. ج ـ دعوة الجمعية العمومية بعد تحديد الاندية المستوفاة للشروط القانونية لانتخاب هيئة ادارية للاتحاد اللبناني للتزلج المائي بالتنسيق مع الوزارة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول 2005
وزير الشباب والرياضة
احمد فتفت