المادة 1
مادة 1: تمدد مهمة اللجنة المكلفة ادارة نشاط لعبة التزلج المائي بموجب المادة الأولى من القرار المذكور أعلاه مدة ستة اشهر لاتمام مهامها: أ ـ متابعة كشف ميداني على الأندية المرخصة بلعبة التزلج المائي من ناحية توافر الشروط القانونية والفنية المنصوص عليها في القرار رقم 92/ش ر تاريخ 22/7/2002 ب ـ وضع نظام داخلي واساسي للاتحاد وذلك لخلو ملف الاتحاد منهما وضمنها كل ما يتعلق بالشروط القانونية لنشاط اللعبة. ج ـ دعوة الجمعية العمومية بعد تحديد الاندية المستوفاة للشروط القانونية لانتخاب هيئة ادارية للاتحاد اللبناني للتزلج المائي بالتنسيق مع الوزارة.