The whole text

قانون رقم 678 تاريخ 19/07/2005 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: يمنح عفو عام عن الجرائم المحالة على المجلس العدلي بموجب المرسوم رقم 1981 تاريخ 5/1/2000 والمتعلقة بملف أحداث الضنية ومجدل عنجر وكل القضايا المتعلقة بها، وكذلك القضايا المحالة أمام القضاء العسكري بموجب القرار الاتهامي رقم 1 تاريخ 13/1/2005 وتسقط دعاوى الحق العام والملاحقات والمحاكمات والتحقيقات العالقة، ولا يجوز إحالة أي من القضايا أو الدعاوى المشمولة بالعفو المذكور أعلاه على أي مرجع قضائي آخر. وتنتفي حكما صلاحية جميع المحاكم بإعادة المحاكمة أو الطعن في الدعاوى والقضايا المحددة أعلاه، ويطلق سراح الموقوفين في القضايا المذكورة فورا، وتعتبر النيابة العامة التمييزية المرجع الصالح لتطبيق أحكام هذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 678 تاريخ 19/07/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211360/article/1/