ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى،
بناء على طلب السيدين رشيد ونبيل رومانوس ابي حبيب المسجل في ديوان وزارة الصحة العامة بالرقم 3415 تاريخ 29/04/2003،
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 421/ً1 تاريخ 20/09/2004 (استعمال مياه النبع لاغراض صناعية)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدين رشيد ونبيل رومانوس ابي حبيب بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقارات رقم 536 و537 و 221 من منطقة وادي الدلم العقارية ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 15م3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
مادة 3: يتوجب على السيدين رشيد ونبيل رومانوس ابي حبيب القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على السيدين رشيد ونبيل رومانوس ابي حبيب أن يتقيدا بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5 /70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص انشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: بسام يمين