The whole text

مرسوم رقم 14680 تاريخ 20/06/2005 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين رشيد ونبيل رومانوس ابي حبيب القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 14680 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211378/article/3/