All legislation

مرسوم Decree No. 15075 31/08/2005

الترخيص باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
15075
Date
31/08/2005
Official Gazette
Issue 41, 12/09/2005, p. 4652
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 929 تاريخ 17/11/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15075 تاريخ 31/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد وجدي جميل معتوق المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 27/5/2004 تحت الرقم 245/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية "البلغارية"

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وجدي جميل معتوق من التابعية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع