المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وجدي جميل معتوق من التابعية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 15075 31/08/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد وجدي جميل معتوق المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 27/5/2004 تحت الرقم 245/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية "البلغارية"
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وجدي جميل معتوق من التابعية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع