المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنتاج الزراعي والتنمية الريفية في الرامة م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الرامة وجوارها. مركزها: بلدة الرامة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /750000/ل.ل. سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين الآلات الزراعية وإدخال المكننة المتطورة. 2 ـ تأمين الشتول والبذور المؤصلة وتأمين تصريف الإنتاج. 3 ـ تأمين الأدوية والأسمدة بأسعار مخفضة. 4 ـ شق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي البعلية والوعرة. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حصول كوارث طبيعية وعند اللزوم.