All legislation

قرار Decision No. 189 07/07/2005

انشاء جمعية تعاونية للانتاج الزراعي والتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
07/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 20/07/2005, p. 13/14
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 124 تاريخ 13/04/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 07/07/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 ، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 ،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 ،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/6/2005 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنتاج الزراعي والتنمية الريفية في الرامة م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الرامة وجوارها. مركزها: بلدة الرامة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /750000/ل.ل. سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين الآلات الزراعية وإدخال المكننة المتطورة. 2 ـ تأمين الشتول والبذور المؤصلة وتأمين تصريف الإنتاج. 3 ـ تأمين الأدوية والأسمدة بأسعار مخفضة. 4 ـ شق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي البعلية والوعرة. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حصول كوارث طبيعية وعند اللزوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه