المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 105 تاريخ 28/2/2005 القاضي بتمديد العمل بالقرار رقم 164 تاريخ 18/2/2004 المتعلق بتسوية أوضاع السيارات المجهزة بجبالة باطون ويعطى أصحاب الجبالات مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم وفقا للأصول.
قرار Decision No. 455 04/08/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) وتعديلاته لا سيما المادة 173 والمادة 122 منه
بناء على القرار رقم 164 تاريخ 18/2/2004 (تعديل القرار 89 تاريخ 26/2/1969)
بناء على القرار رقم 105 تاريخ 28/2/2005 (تمديد العمل بالقرار رقم 164 تاريخ 18/2/1969)
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 105 تاريخ 28/2/2005 القاضي بتمديد العمل بالقرار رقم 164 تاريخ 18/2/2004 المتعلق بتسوية أوضاع السيارات المجهزة بجبالة باطون ويعطى أصحاب الجبالات مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم وفقا للأصول.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اب 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع