All legislation

قرار Decision No. 455 04/08/2005

تمديد العمل بالقرار رقم 105 تاريخ 28/2/2005 القاضي بتمديد العمل بالقرار رقم 164 تاريخ 18/2/2004 المتعلق بتسوية اوضاع السيارات المجهزة بجبالة باطون

Type
قرار · Decision
Number
455
Date
04/08/2005
Official Gazette
Issue 34, 11/08/2005, p. 3923/3924
Status
In force
Amended by
قرار رقم 980 تاريخ 24/03/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 455 تاريخ 04/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) وتعديلاته لا سيما المادة 173 والمادة 122 منه

بناء على القرار رقم 164 تاريخ 18/2/2004 (تعديل القرار 89 تاريخ 26/2/1969)

بناء على القرار رقم 105 تاريخ 28/2/2005 (تمديد العمل بالقرار رقم 164 تاريخ 18/2/1969)

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 105 تاريخ 28/2/2005 القاضي بتمديد العمل بالقرار رقم 164 تاريخ 18/2/2004 المتعلق بتسوية أوضاع السيارات المجهزة بجبالة باطون ويعطى أصحاب الجبالات مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم وفقا للأصول.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اب 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع