ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد 56 و80 و92 منه
بناء على على قراره رقم 8 تاريخ 22 اذار 1982 (نظام عمل رجال الضابطة الجمركية)
بناء على قراره رقم 329 تاريخ 10 حزيران 2003 (نظام الاعمال الاضافية والرسوم عن الخدمات الجمركية المجراة لحساب المكلفين) وتعديلاته
وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدد دوام العمل في جميع الدوائر والمكاتب الجمركية وفقا لما يلي: ـ من يوم الاثنين لغاية يوم الخميس ضمنا: من الساعة الثامنة حتى الساعة الرابعة عشرة. ـ يوم الجمعة: من الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية عشرة. ـ يوم السبت: من الساعة الثامنة حتى الساعة الثالثة عشرة.
مادة 2: تعمل على مدار الساعة الوحدات الجمركية المولجة بتأمين خدمة تفتيش أمتعة المسافرين وسائر الخدمات المناط بإدارة الجمارك تقديمها لهم.
مادة 3: تبقى الدوائر والمكاتب الجمركية مقفلة، مبدئيا، أيام الاحاد والتعطيل الرسمي في ما يتعلق بالمعاملات الجمركية إلا في الحالتين التاليتين: أولا: اجراء المعاملات الجمركية، التي ترتدي طابع الضرورة أو السرعة، لا سيما البضائع القابلة للتلف وبضائع التصدير. ثانيا: تفريغ وتحميل وسائل النقل خارج أوقات الدوام الرسمي على أن تبقى هذه الأعمال خاضعة لأحكام القرار رقم 329، تاريخ 10 حزيران 2003، الصادر عن هذا المجلس.
مادة 4: تبقى أحكام القرار رقم 8، تاريخ 22 آذار 1982، الصادر عن هذا المجلس، والخاص بنظام عمل رجال الضابطة الجمركية، معمولا بها لجهة تحديد دوام العمل في المراكز الجمركية.
مادة 5: تلغى جميع التعليمات الإدارية التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور أسبوع على تاريخ نشره.
بيروت في 29 تموز 2005
الرئيس اكرم شديد
عضو جان حلبي
عضو اسامه البابا