All legislation

قرار Decision No. 351 29/07/2005

تحديد ساعات العمل في ادارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
351
Date
29/07/2005
Official Gazette
Issue 34, 11/08/2005, p. 3925/3926
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 870 تاريخ 31/12/2005
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 351 تاريخ 29/07/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد 56 و80 و92 منه

بناء على على قراره رقم 8 تاريخ 22 اذار 1982 (نظام عمل رجال الضابطة الجمركية)

بناء على قراره رقم 329 تاريخ 10 حزيران 2003 (نظام الاعمال الاضافية والرسوم عن الخدمات الجمركية المجراة لحساب المكلفين) وتعديلاته

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد دوام العمل في جميع الدوائر والمكاتب الجمركية وفقا لما يلي: ـ من يوم الاثنين لغاية يوم الخميس ضمنا: من الساعة الثامنة حتى الساعة الرابعة عشرة. ـ يوم الجمعة: من الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية عشرة. ـ يوم السبت: من الساعة الثامنة حتى الساعة الثالثة عشرة.

المادة 2

مادة 2: تعمل على مدار الساعة الوحدات الجمركية المولجة بتأمين خدمة تفتيش أمتعة المسافرين وسائر الخدمات المناط بإدارة الجمارك تقديمها لهم.

المادة 3

مادة 3: تبقى الدوائر والمكاتب الجمركية مقفلة، مبدئيا، أيام الاحاد والتعطيل الرسمي في ما يتعلق بالمعاملات الجمركية إلا في الحالتين التاليتين: أولا: اجراء المعاملات الجمركية، التي ترتدي طابع الضرورة أو السرعة، لا سيما البضائع القابلة للتلف وبضائع التصدير. ثانيا: تفريغ وتحميل وسائل النقل خارج أوقات الدوام الرسمي على أن تبقى هذه الأعمال خاضعة لأحكام القرار رقم 329، تاريخ 10 حزيران 2003، الصادر عن هذا المجلس.

المادة 4

مادة 4: تبقى أحكام القرار رقم 8، تاريخ 22 آذار 1982، الصادر عن هذا المجلس، والخاص بنظام عمل رجال الضابطة الجمركية، معمولا بها لجهة تحديد دوام العمل في المراكز الجمركية.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع التعليمات الإدارية التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور أسبوع على تاريخ نشره.

بيروت في 29 تموز 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامه البابا