All legislation

قرار Decision No. 870 31/12/2005

تحديد دوام العمل في ادارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
870
Date
31/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 119/120
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2019
Amended by
قرار رقم 31 تاريخ 14/03/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 870 تاريخ 31/12/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،ادارة الجمارك

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 56و80و92منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 24864، تاريخ 31كانون الأول 2005),

المواد

المادة 1

يطبق الدوام الرسمي المحدد لسائر إدارات الدولة في جميع الدوائر والمكاتب الجمركية.

المادة 2

تؤمن الأعمال في مختلف المكاتب الجمركية خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا لمقتضيات الحركة التجارية، على الشكل التالي:

1 ـ بالنسبة لجميع أنواع البضائع: لغاية الساعة الثامنة عشرة.

2 ـ بالنسبة للمعاملات الجمركية التي ترتدي طابع الضرورة والسرعة ولا سيما ما يعود منها للبضائع القابلة للتلف وبضائع التصدير وارساليات البريد السريع: على مدار الساعة.

3 ـ بالنسبة لخدمة تفتيش أمتعة المسافرين وسائر الخدمات المناط بإدارة الجمارك تقديمها لهم: على مدار الساعة.

يتولى الرؤساء المحليون تنظيم أعمال المناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي في مختلف المكاتب الجمركية.

المادة 3

يسمح بتفريغ وتحميل وسائل النقل على مدار الساعة.

المادة 4

تبقى أحكام القرار رقم 8، تاريخ 22 آذار 1982، الصادر عن هذا المجلس والخاص بنظام عمل رجال الضابطة الجمركية، معمولا بها لجهة تحديد دوام العمل في المراكز الجمركية.

المادة 5

يلغى القرار رقم 351، تاريخ 29 تموز 2005، الصادر عن هذا المجلس كما تلغى جميع التعليمات الإدارية التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 31 كانون الأول 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو جان حلبي