ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ لا سيما المادة 151 منه (عقد نفقات بموجب بيان او فاتورة)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ـ يفوض مدير اليانصيب الوطني، فيما خص إدارته ـ الصلاحيات التالية: 1 ـ قرارات الاجازات الإدارية. 2 ـ قرارات الاجازات المرضية والعائلية. 3 ـ قرارات الاجازات الخاصة بدون راتب أو اجر، بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. 4 ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.
مادة 2: ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
13 آب 2005
وزير المالية
جهاد ازعور