المادة 1
مادة 1: ـ يفوض مدير اليانصيب الوطني، فيما خص إدارته ـ الصلاحيات التالية: 1 ـ قرارات الاجازات الإدارية. 2 ـ قرارات الاجازات المرضية والعائلية. 3 ـ قرارات الاجازات الخاصة بدون راتب أو اجر، بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. 4 ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.