All legislation

قرار Decision No. 147 17/06/2005

تحديد مدة الدراسة وشروط الانتساب الى معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة للاعداد لشهادة المشرف الفني (المايستر)

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
17/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2947/2949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 17/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة) والمعدل في المرسوم رقم 14325 تاريخ 28/04/2005،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 13371 تاريخ 10/09/2004،

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد مدة الدراسة للاعداد لشهادة المشرف الفني (المايستر) بسنتين دراسيتين خلال الفترة المسائية.

المادة 2

تحدد شروط انتساب الطلاب النظاميون الجدد في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة للاعداد لشهادة المشرف الفني (المايستر) وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة 3

يتوجب على كل مرشح يرغب الاشتراك بمباراة الدخول إلى معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة في السنة الأولى من مرحلة الاعداد لشهادة المشرف الفني (المايستر)، أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1 ـ أن يكون لبنانيا.

2 ـ أن يكون صحيح البنية خاليا من الأمراض الوبائية ومن كل عاهة أو مرض يمنعه من ممارسة المهنة التي ينوي التخصص بها.

3 ـ ان يقدم السجل العدلي الذي يثبت أنه متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية.

4 ـ ان يكون قد اتم موجبات خدمة العلم (انهاء/ تأجيل أو اعفاء) تطبيقا للفقرة الأولى والثانية من المادة 112 من المرسوم 102/83 تاريخ 16/9/1983.

5 ـ ان يقدم إفادة تثبت أنه لا يزال يمارس عمله.

6 ـ ان يكون حائزا على شهادة الثانوية المهنية (LP) في الاختصاص المناسب، وان يكون لديه خبرة عملية (بموجب افادة) لا تقل عن سنتين في الاختصاص نفسه وذلك بعد تاريخ حيازته على شهادة الثانوية المهنية (LP) .

7 ـ أو أن يكون حائزا على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها في الاختصاص المناسب وأن يكون لديه خبرة عملية (بموجب إفادة) لا تقل عن ثلاث سنوات في الاختصاص نفسه وذلك بعد تاريخ حيازته على شهادة البكالوريا الفنية.

8 ـ أو أن يكون حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية (قسم ثان) أو ما يعادلها أو شهادة البكالوريا الفنية أو الثانوية المهنية (LP) ويرغب الانتساب لغير اختصاصه، وأن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الاختصاص نفسه وذلك بعد تاريخ حيازته على شهادته.

المادة 4

لا يحق لأي معهد كان رسميا أم خاصا ترفيع الطالب الراسب في معهد آخر إلى صف أعلى، وتكون نتيجة الطالب في المعهد الذي يتم اعداده فيه خلال العام الدراسي نهائية.

المادة 5

يجري كل معهد فني رسمي أو مدرسة فنية رسمية مباريات الدخول للسنة الأولى تحت اشراف لجنة فاحصة يرأسها المدير العام للتعليم المهني والتقني ويعين اعضاؤها بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 6

تحدد مواد مباريات الدخول للسنة الأولى ومعدلاتها، بحسب كل اختصاص، وفق ما يلي:

المادة------------------------------------ المعدل.

- أعمال تطبيقية في الاختصاص المطلوب 4

- مواد شفهية في الاختصاص المطلوب 2

- اختبار أهلية 2 .

المادة 7

يعلن المدير العام للتعليم المهني والتقني نتائج المباريات بناء على محاضر اللجنة الفاحصة.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

بيروت في 17 حزيران 2005 وزير التربية والتعليم العالي د.اسعد رزق